276

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

من الثمن إذا كان فيه مصلحة، وكذلك السائمة فإنه إذا دعت الحاجة إلى بيعها؛ فإنه يخرج الزكاة من الثمن، وهذا هو الصحيح.

وقت الإخراج:

إذا كانت الزكاة حولية؛ فلا يخرج حتى يتم الحول مثل: الذهب والفضة وعروض التجارة، وسائمة بهيمة الأنعام.

أما الخارج من الأرض؛ فلا يشترط له تمام الحول، وإنما يؤتى يوم حصاده لقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

الأجرة اختلف العلماء في وقتها:

١- قال بعض العلماء: إن الأجرة مثل الخارج من الأرض، وزكاتها فور قبضها؛ لأن الأجرة في الحقيقة نماء المؤجر، وتحصيل الأجرة بمنزلة تحصيل الزرع. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

٢- قال بعض العلماء: إنه لابد من تمام الحول على العقد.

نعلم مما سبق: أن رأي شيخ الإسلام أحوط.

أما الثاني: فهو أقرب إلى الصواب، لأنها مال لم يحل عليه الحول، وليس مشابهًا للزرع من كل وجه.

مكان الإخراج:

البلد الذي فيه المال هو الذي تخرج فيه الزكاة سواء كان بلد المخرج أم لا. لأن أهل الزكاة في بلده هم الذين يتشوقون إليه، وهم أحق من غيرهم. وكذلك أنهم يتهمونه بأنه لا يخرج الزكاة لو أخرج زكاته في بلد أخرى.

١- والمشهور من مذهب الحنابلة: أن هذا على سبيل الوجوب، وأنه لا يجوز نقل زكاة المال عن بلد المال إلا إذا لم يوجد فقراء.

٢- ويرى آخرون: أن المسألة على سبيل الأولوية، وهي أن الأولى أن يخرجها في بلد المال، ولكن لو أخرجها في غيره لجاز ذلك.

واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] فأي فقير في أي بلد من الأرض يكون من أهل الزكاة، وأجاب عن هذا أصحاب القول الأول:

276