Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
لعمه أبي طالب: ((يا عم قل: لا إله إلا الله))(١) وذلك لأن الكافر إذا نطق بها فقد أسلم، وإذا رفض فهو كافر من قبل ولم يجد جديد في حاله، أما المسلم فيخشى أن يرفض النطق بها لضيق حاله، وذلك إذا أمر بها. والرفق بالفعل هو مثلاً: أن نبل شفتيه بالماء لأجل أن يسهل عليه النطق بالشهادتين.
١ - حكم تغسيل الميت: فرض كفاية؛ لقوله ﷺ في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال: ((اغسلوه بماء وسدر))(٢) والسدر: ورق النبق بعد طحنه ومزجه بالماء يغسل به الميت، توضع الرغوة العليا ويغسل بها الرأس واللحية والباقي يغسل به الجسم. ولقد قال ﷺ لعطية - ولقد كانت ممن يغسلن ابنته: ((اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا أو سبعًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك))(٣) دلت هذه الأحاديث على أن تغسيل الميت فرض كفاية.
٢ - تكفين الميت: فرض كفاية؛ لقوله ﷺ: ((كفنوه في ثوبيه)) الأمر للوجوب فيكون فرض كفاية، والتكفين لف الميت في ثوب يستره.
قال العلماء: إنه ينبغي أن يوضع على سرير الغسل مستلقيًا، ثم يرفع رأسه قليلاً ثم تمر اليد على بطنه لأجل أن يكون في الأمعاء شىء قريب من الخروج فيخرج، ويجب ستر عورته في هذه الحالة، ثم يلف الغاسل على يده خرقة ويصب الماء على فرجه من وراء الساتر، ويغسل فرجه بيده التي عليها اللفافة، ولا يكشف عورته في هذه الحالة، بل يدخل
(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٦٠، ٣٨٨٤، ٤٦٧٥، ٤٧٧٢، ٦٦٨١) ومسلم (٢٤) والترمذي (٣١٨٨) والنسائي (٢٠٣٥) وغيرهم من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه وغيره.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٢٦٥، ١٢٦٨، ١٨٤٩ - ١٨٥١) ومسلم (١٢٠٦) والترمذي (٩٥١) والنسائي (٢٧١٣، ٢٧١٤، ٢٨٥٣ - ٢٨٥٥، ٢٨٥٨) وابن ماجه (٣٠٨٤) وأحمد (١٨٥٣، ٣٠٢٢، ٣٠٦٦، ٣٢٢٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٢٥٣، ١٢٦١، ١٢٦٣) ومسلم (٩٣٩) والنسائي (١٨٨١، ١٨٨٥، ١٨٨٧، ١٨٩٠، ١٨٩٤) وأبو داود (٣١٤٢) ابن ماجه (١٤٥٩) وأحمد (٢٠٢٦٦، ٢٦٧٥٢، ٢٦٧٦١) ومالك (٥١٨) من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها.
249