Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
١ - إذا كانا اثنين: فيقف المأموم عن يمين الإمام دليله حديث ابن عباس أنه صلى مع النبي ﷺ ذات ليلة فقام عن يساره فأخذ النبي ﷺ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه.
قال بعض العلماء بوجوب ذلك.
وقال بعضهم: إنه على سبيل الاستحباب.
أ - الذين قالوا: بوجوبه، قالوا: لأن الرسول ﷺ أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه وهذه حركة في الصلاة والحركة لا تكون إلا لأمر واجب.
ب - الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بأن ذلك لم يرد عن الرسول ﷺ من قوله، وإنما من فعله، وهناك قاعدة في أصول الفقه تقول: إن فعل الرسول ﷺ المجرد يدل على الاستحباب فقط، وكونه يتحرك لا يدل على الوجوب؛ لأن الحركة في المستحب مستحبة.
ولكن الأولى والأحسن أن الإنسان يلتزم ذلك ويكون عن يمين الإمام خروجًا من الخلاف.
٢ - إذا كانوا ثلاثة فأكثر: فيقف المأموم خلف الإمام. والدليل على ذلك أن الرسول ﷺ صلى بجابر وجبار فتقدم وصليا خلفه. وفي حديث أنس في قصة أم سليم أن الرسول ﷺ تقدم وصلى بأنس واليتيم وراءه وصلت المرأة خلفهم.
فإن اضطروا أن يقفوا بجانب الإمام لضيق المكان أو غير ذلك من الأسباب فيقف الإمام بينهم متوسطًا ولا يقف عن يسارهم، والدليل: لأن الأمر كان قبل أن يشرع تأخر المأمومين عن الإمام إذا كانوا ثلاثة يقف الإمام بينهم حتى إن ابن مسعود لا زال على هذا الرأي، وهو موقف الإمام بينهم إذا كانوا ثلاثة، ولكن السنة تغيرت وهو أن يقف الإمام أمامهم، ولكن عند الاضطرار يقف بينهم.
إذا كان الإمام والمأموم في صف واحد فالمشروع التسوية وأن لا يتقدم الإمام عن غيره؛
= تنفرد وتخفف الصلاة وتنصرف، إذا إذا كنت لا تستفيد بانفرادك شيئًا، مثل أن يكون الإمام يخفف الصلاة تخفيفًا بقدر الواجب، فحينئذ لا يستفيد من الانفراد، فلا ينفرد، لكن لو أن الإمام يطبق السنة بالتأني ويتعب المأموم لو بقي مع الإمام لمدافعته الأخبثين، فنقول: لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتسلم وتنصرف)).
209