Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
٢ - أن الصحابة صلوا خلف من هو من أفسق الناس وهو الحجاج، ولقد صلى خلفه ابن عمر وهو من أشد الناس تحريًا للسنة.
٣ - وكذلك أن الرسول ﷺ أخبر بأنه يتولى علينا أئمة يميتون الصلاة عن وقتها وأمرنا بأن نصلي خلفهم وقال: ((إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم))(١).
يميت الصلاة أي: يؤخرها عن وقتها والذي يؤخرها فاسق(٢).
حكم الصلاة خلف من يخالف المأموم بالرأي:
الصلاة خلف الإمام الذي يخالف المأموم بالرأي جائزة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يصلي خلف بعض مع اختلافهم في مسائل العلم.
ويشترط في الإمام: أن لا يخل بشيء من شروط الصلاة؛ فلو فرض أن الإمام يصلي وهو يجر ثوبه خيلاء. ومن المعلوم: أن الثوب الذي يجره الإنسان خيلاء، لا تصح صلاته عند بعض العلماء: وهو مذهب الإمام أحمد؛ فإذا كانت صلاته لا تصح فإمامته من باب أولى، ولكن هذا لا ينتقض علينا بما سبق لأننا قدمنا القاعدة الأساسية (من صحت صلاته صحت إمامته) وهذا الذي الفرد يصلي بثوب يجره خيلاء.
إن قلنا: لا تصح صلاته فلا تصح إمامته.
وإن قلنا: بصحة صلاته صحت إمامته.
ولو أكل زيد لحم إبل وصلى بعمر وعمر يعتقد أن لحم الإبل ناقض للوضوء وزيد لم يتوضأ منه فصلاة عمر تصح خلف زيد؛ لأن عمر يصلي خلفه، وهو يعتقد أن صلاة زيد صحيحة؛ لأن زيدًا فعل ما وجب عليه.
فالمخالف في الفروع لا يضر الائتمام به بل يصح أن يأتم الحنبلي بالشافعي والحنفي بالمالكي والعكس ولو فعل فعلاً يعتقد أنه لا يجوز إلا إذا كان هذا الفعل يخل بالصلاة كإذا صليت خلف حنفي لا يطمئن والأحناف يرون الطمأنينة ليست ركنًا ولا تبطل الصلاة
(١) صحيح: رواه البخاري (٦٩٤) وأحمد (٨٤٤٩، ١٠٥٤٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع: ((القول الثاني أن الصلاة تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق، وذلك بدليلين أثري ونظري ...)).
200