131

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

من جر ثوبه خيلاء))(١) ورأى رجلاً يجر ثوبه فقال: ((ارفع هذا فإنه من المخيلة))(٢) إذا رفع ثوبه عن الأرض ولكنه زاد على الكعب فإنه محرم؛ لقوله ﷺ: ((ما أسفل الكعبين فهو في النار))(٣).

وقد ذهب بعض العلماء: إلى أن قول النبي ﷺ: ((ما أسفل الكعبين فهو في النار)) أن المراد به إذا كان خيلاء. واستدلوا بقول النبي ﷺ: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه)).

ولكن من المعلوم: أنه يوجد قاعدة أصولية تقول: ((إذا ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد، فلا يقيد المقيدُ المطلقَ إلا إذا كان الحكم واحدًا)).

أما النصان الموجودان هنا فهما : ((ما أسفل الكعبين فهو في النار)) عقوبته أنه في النار. ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه)) عقوبته عدم النظر.

نجد أن الحكم في هذين الحديثين مختلف؛ فإذا طبقنا القاعدة الأصولية السابقة فإننا نقول: إن المطلق وهو حديث: ((ما أسفل الكعبين)) لا يحمل على المقيد وهو ((من جر ثوبه خيلاء)) وذلك لاختلاف الحكم.

السبب أن الوعيد على جزء معين من البدن وهو ما أسفل من الكعبين ، وذلك جائز فقد ثبت عن رسول الله ﷺ في الذين توضؤوا ولم يحكموا غسل أعقابهم أنه قال: ((ويل للأعقاب من النار))(٤) أما في الثاني؛ فإن الحكم أعم وأشمل حيث إن الله لا ينظر إليهم.

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٦٥، ٥٧٨٣، ٥٧٨٤) ومسلم (٢٠٨٥) والترمذي (١٧٣٠، ١٧٣١) وأبو داود (٤٠٨٤) وأحمد (٥٣٢٨، ٥٧٨٢، ٦٠٨٨، ٦١١٥، ٦١٦٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) صحيح: رواه أبو داود (٤٠٨٥) وأحمد (١٦١٨٠، ٢٠١١٢، ٢٠١١٣، ٢٢٦٩٤) من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه. وصححه الألباني رحمه الله.

(٣) صحيح: رواه البخاري (٥٧٨٧) والنسائي (٥٣٣١) وأبو داود (٤٠٩٣) وابن ماجه (٣٥٧٣) وأحمد (٥٦٨٠، ١١٥١٥، ١٩٥٩٣) من حديث أبي هريرة ، وابن عمر ، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم متفرقين.

(٤) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠، ٩٦، ١٦٣، ١٦٥) ومسلم (٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢) والترمذي (٤١) والنسائي (١١١) وأبو داود (٩٧) وابن ماجه (٤٥١، ٤٥٣، ٤٥٥) وأحمد (٦٧٧٠، ٦٨٧٢، ٦٩٣٧، ٧٠٦٣، ٧٠٨٢، ٧٧٥٧، ٢٧٤٨٥، ٩٠١٢، ٩٠٤٩، ٩٢٦٩، ٩٧٢٥٤، ٩٨٨٨، ١٣٩٨٣، ١٥٠٨٤) ومواضع من حديث عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة ، وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم.

131