Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى، 1415هـ - 1994م
Genres
بأس أن يبصق تحت الحصير، وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يحفر الحصباء فيبصق فيه ويدفنه ولا بأس أن يبصق تحت قدميه أو أمامه أو عن يساره أو عن يمينه، ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة ولكن يبصق أمامه في الحصباء ويدفنه.
قال: وقال مالك: إذا كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة فليبصق أمامه ويدفنه.
قلت: فهل كان يكره أن أبصق تحت قدمي ثم أحكه برجلي إذا كان المسجد غير محصب، وأحكه بها؟
قال: سألته عن الحصير أبصق عليه تحت قدمي ثم أحكه فكره ذلك، قال ابن القاسم فالمسجد إذا لم يكن محصبا لا يقدر على دفن البصاق بمنزلة الحصير، قال: وكان مالك يكره أن يبصق الرجل عن يمينه وأمامه إذا كان لا يدفنه إذا كان مع الناس في صلاة أو وحده، وكان لا يرى بأسا أن يبصق الرجل عن يساره أو تحت قدمه إذا كان وحده أو مع إمام إذا لم يكن عن يساره أحد ويدفنه.
قال: وكيع عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال شعبة: نخاعة أو نخامة في قبلة المسجد فحكها قال شعبة مرة أو مرتين أو أمرني فحتتها، ثم قال: أيحب أحدكم أن يتنخم أو يبصق في وجهه؟ إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره فإن لم يجد فليتفل هكذا» وعركه شعبة بيده في ثوبه .
قال وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه» . وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتنخم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى» .
[صلاة الصبيان]
في صلاة الصبيان قال: وقال مالك: تؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا.
قال سحنون عن ابن وهب عن غير واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسبرة الجهني صاحب النبي - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» . في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
[قتل البرغوث والقملة في الصلاة]
في قتل البرغوث والقملة في الصلاة قال: وقال مالك: أكره قتل البرغوث والقملة في المسجد.
قال: وقال مالك: من
Page 191