Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى، 1415هـ - 1994م
فلما صلى من الظهر ركعة أقيمت عليه الظهر؟ قال: يضيف إليها ركعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام.
قلت: فإن كان قد صلى ثلاث ركعات؟
قال: يضيف إليها رابعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام.
قلت: أفتجعل الأولى نافلة؟
قال: لا ولكن قد صلى الظهر أربعا ثم دخل في الجماعة.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن أقيمت الصلاة حين افتتح الظهر ولم يركع منها ركعة؟ قال: يقطع ويدخل مع الإمام.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: فإن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب فأقيمت الصلاة؟ قال: يقطع ويدخل مع الإمام.
قلت: فإن كان قد صلى ركعة؟
قال: يقطع ويدخل مع الإمام.
قلت: فإن كان قد صلى ركعتين؟
قال: يتم الثالثة ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم.
قلت: فإن كان قد صلى ثلاث ركعات؟
قال: يسلم ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قلت لابن القاسم: أرأيت من قطع صلاته قبل أن يركع ممن قد أمرته أن يقطع صلاته، مثل الرجل يفتتح الصلاة فتقام عليه الصلاة قبل أن يركع أيقطع بتسليم أم بغير تسليم؟ قال: يقطع بتسليم عند مالك .
قال: وسألنا مالكا عن رجل افتتح الصلاة وحده في بيته ثم أقيمت الصلاة فسمعها وهو يعلم أنه يدركها؟ قال: يمضي على صلاته ولا يقطع صلاته بعدما دخل فيها.
قال مالك: وإن صلى رجل وحده في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة فلا يتقدمهم لأنه قد صلاها في بيته وليصل معهم ولا يتقدمهم، قال: فإن فعل أعاد من خلفه صلاتهم لأنه لا يدري أيتهما صلاته، وإنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء صلاته فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري أهي صلاته أم لا ولأنه قد جاء حديث آخر أن الأولى هي صلاته وأن الآخرة هي نافلة فكيف يعتدون بصلاة رجل هي له نافلة.
قال سحنون عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي قال: لا أعلم أن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة حدثه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سيكون بعدي أئمة يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات فإن صلوا الصلاة لوقتها فصلوا معهم وإن لم يصلوا الصلاة لوقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» .
قال سحنون عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
قال سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من صلى المغرب ثم أدركها مع الإمام فلا يعد لها غير ما صلاها.
[إعادة الصلاة مع الإمام]
ترك إعادة الصلاة مع الإمام قال: وقال مالك: كل من صلى في جماعة وإن لم يكن معه إلا واحدة فلا يعد
Page 180