302

هذا اذا كان الموضوعان في العلمين ، متميزين ، واذا لم يتميزا : كالنحو ، والصرف ، فان الموضوع فيهما واحد ، وهو : الكلمة ، لكن الامتياز بين الموضوعين بالحيثية ، لان الكلمة يبحث عنها في النحو : من حيث الاعراب والبناء ، وفي الصرف : من حيث الصحة والاعتلال.

اذا عرفت هذا المقال ، فنقول : لو لم يعرف الشارع في العلم والطالب له. ان موضوعه ما ذا ، واي : شيء هو ، لم يتميز العلم المطلوب عنده عن غيره ، ولم يكن له بصيرة في طلبه.

وليعلم : ان هاهنا اشكال ، استصعبه بعضهم ، وهو : ان معرفة موضوع العلم : ماذا ، وأي شيء هو ، ليست بواجبة ، لأن التميز الموجب للبصيرة ، يحصل بمعرفة حد العلم وتصوره.

واجيب عن ذلك : بأن المراد والمقصود من معرفة الموضوع : التميز الكامل ، الموجب لزيادة البصيرة ، فتأمل.

وهاهنا اشكال آخر اشكل من الأول ، وهو : جعل معرفة الموضوع من مقدمات الشروع ، والمشهور : انها من المبادىء التصورية ، والذي من مقدمات الشروع : التصديق بموضوعية الموضوع.

قال محشي التهذيب : ان من عد الموضوع من أجزاء العلوم اما ان يريد به نفس الموضوع ، او تعريفه ، او التصديق : بوجوده ، او بموضوعيته.

والأول : مندرج في موضوعات المسائل ، التي هى أجزاء المسائل فلا يكون جزءا على حدة.

والثاني : من المبادىء التصورية.

والثالث : من المبادىء التصديقية ، فلا يكون جزءا على حدة ايضا

Page 304