51

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

كتاب الأيمان مدخل ... «كتاب الأيمان» واحدها يمين، وأصلها: اليمين١ المعروفة، سمي بها الحالف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة٢. وهي شرعا٣: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. والأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها٤: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ٥ وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ ٦ وغير ذلك٧. وأما السنة: فقول النبي ﷺ: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه٨.

١ في (أ)، (ب): (اليد) بدل (اليمين) . ٢ الصحاح: ٦/٢٢٢١، اللسان: ١٣/٤٦١، القاموس:٤/٢٨١مادة (يمن)، شرح المنتهى: ٢/٥٢٨. ٣ المطلع: ٣٨٧، الدر النقي: ٣/٧٩٦، الإقناع: ٤/٣٢٩، منتهى الإرادات: ٢/٥٢٨. ٤ المغني: ١٣/٤٣٥. ٥ من الآية (٨٩) من سورة المائدة. ٦ من الآية (٩١) من سورة النحل. ٧ كالآيات الثلاث السابقة ص٦٠ من هذا الكتاب. ٨ ورد من حديث أبي موسى الأشعري ﵁، صحيح البخاري كتاب الأيمان: ٤/١٤٨، ومسلم كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه: ٣/١٢٧٠ رقم (٩) (١٦٤٩) .

1 / 65