47

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وبه قال أصحاب الشافعي١، لما روي أن المقداد وعثمان ﵄ تحاكما إلى عمر ﵁ في مال استقرضه المقداد، فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان، فقال عمر: "لقد أنصفك"، فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف، وقال: "خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمين عثمان"٢. ولا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى٣، ويسن الإبرار٤ لما ثبت أن النبي ﷺ أمر بإبرار المقسم أو القسم. رواه البخاري٥. وإنما حمل أمره ﷺ على الندب لا على الإيجاب٦، لأن أبا بكر ﵁ قال: "أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت"، فقال

١ انظر: الحاوي: ١٧/١٠٨، مغني المحتاج: ٤/٤٨٠. ٢ أخرجه الشافعي في الأم: ٧/٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات باب تأكيد اليمين بالمكان: ١٠/١٧٧، وفي معرفة السنن والآثار كتاب الشهادات باب موضع اليمين: ١٤/٣٠٠ رقم (٢٠٠٤٣) وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية: ٢/١٧٦. ٣ غاية المنتهى: ٣/٣٧٠، هداية الراغب: ٥٤٧. ٤ الشرح الكبير: ٦/٩٥، شرح المنتهى: ٣/٤٢٣. ٥ ورد من حديث البراء بن عازب ﵄، رواه البخاري كما قال المصنف في صحيحه كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾: ٤/١٥٢. ورواه أيضا مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء: ٣/١٦٣٥ رقم (٢٠٦٦) واللفظ له. ٦ المغني: ١٣/٥٠٣.

1 / 61