260

Muʿṭiyat al-amān min ḥinth al-aymān

معطية الأمان من حنث الأيمان

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

له فيه، وهل يجزئه بإذن السيد؟ فيه روايتان١:
إحداهما: لا يجزئه، وهو ظاهر كلام الخرقي٢، ولا يجزئه إلا الصيام.
والثانية: يجزئه؛ لأن المنع لحق السيد وقد أذن، أشبه ما لو أذن له أن يتصدق بالمال". انتهى٣.
وقال الشافعية٤: إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة ليكفر بهما، ثم أذن له في ذلك صح، وأما إذا أطلق التمليك فإنه لا يملك إخراج الكفارة بغير إذن سيده، قاله ابن السبكي.
والأصح عندهم لا يجزئه العتق مطلقا٥.
ومن بعضه حر فكحر كامل الحرية مع قدرة وعجز، وله التكفير بأحد الأمور الثلاثة٦.
وظاهر كلام الشافعي أنله التكفير بالإطعام والكسوة دون الإعتاق؛ لأنه لا يثبت له الولاء٧.
ويكفر كافر –ولو مرتدا- بغير صوم؛ لأنه لا يصح منه، وبغير إعتاق لأن من شرطه الإيمان في الرقبة، ولا يجوز لكافر شراء مسلم إلا أن يتفق إسلامه في

١ الإنصاف: ١١/٤٧.
٢ مختصر الخرقي: ٢٤٥.
٣ الشرح الكبير: ٦/٩٣.
٤ انظر: روضة الطالبين: ١١/٢٣-٢٤، مغني المحتاج: ٤/٣٢٨.
٥ الروضة: ١١/٢٤.
٦ المغني: ١٣/٥٣٣.
٧ انظر: الحاوي: ١٥/٣٣٨.

1 / 275