243

Muʿṭiyat al-amān min ḥinth al-aymān

معطية الأمان من حنث الأيمان

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وقال الحنفية١ والثوري٢: يصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية، فيقع مطلقا عين أو لم يعين.
وإن قال لأجنبية: "إن قمت فأنت طالق"، فنزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة٣.
وإن قال: "كلما" أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" ثم قال: "أنت طالق" فثلاث، طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله "قبله"، ويقع بمن لم يدخل بها المنجزة فقط٤.
وقال ابن سريج٥: لا يقع شيء للدور٦.

١ تبيين الحقائق: ٢/٢٣١، الدر المنتقى: ١/٤١٦-٤١٧.
٢ المغني: ١٣/٤٩٠.
٣ المقنع: ٣/١٧٧.
٤ منتهى الإرادات: ٢/٢٩١.
٥ هو: القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس الشافعي، أبرز فقهاء الشافعية في عصره، وعلى يده انتشر مذهب الشافعي في أكثر البلدان، له نحو أربعمائة مصنف منها: (الودائع لمنصوص الشرائع) (الأقسام والخصال)، مات سنة (٣٠٦هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي: ٣/٢١، وفيات الأعيان: ١/٦٦، شذرات الذهب: ٤/٢٩.
٦ قوله في: روضة الطالبين: ٨/١٦٢، ١٦٧، نهاية المحتاج: ٧/٣٢-٣٣.

1 / 258