233

Muʿṭiyat al-amān min ḥinth al-aymān

معطية الأمان من حنث الأيمان

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

المذاهب١، أو ملء البيت أو الدنيا، أو مثل الجبل، أو عظمه ونحوه فطلقة رجعية إن لم ينو أكثر٢.
وقال أبو حنيفة٣: تكون بائنا لأنه وصف الطلاق بصفة زائدة فيقتضي الزيادة عليه وهي البينونة.
وإن قال "أنت طالق كل يوم" فواحدة٤، "وأنت طالق في كل يوم"/٥ فتطلق في كل يوم واحدة٦.
وإن قال: "أنت طالق من واحدة إلى ثلاث" فثنتان٧.
وبهذا قال أبو حنيفة لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها٨.
وقال زفر: تطلق واحدة؛ لأن ابتداء الغاية ليس منها٩.
وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق ثلاث/١٠ لأنها تطلق بها فلم يجز إلغاؤها كقوله: بعت هذا الثوب من أوله إلى آخره١١.

١ انظر مجموع الفتاوى: ٣٣/١٤٤-١٤٥، الإنصاف: ٩/٤٥.
٢ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٣٨-١٤٨.
٣ الهداية للمرغيناني: ١/٢٣٩، الدر المنتقى: ١/٢٩٩.
٤ انظر: المبدع: ٧/٣١٨، الإنصاف: ٨/٤٩.
٥ نهاية لـ (٥٩) من (أ) .
٦ انظر المصدرين السابقين.
٧ هذا المذهب، وفيه رواية: أنه ثلاث، وانظر الفروع: ٥/٣٩٨.
٨ البحر الرائق: ٣/٢٨٤.
٩ المصدر السابق.
١٠ نهاية لـ (٥٩) من (ب) .
١١ الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: ١٥٩، تبيين الحقائق: ٢/٢٠١.

1 / 248