222

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال لامرأته: "إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ففعلته" قال: "هي واحدة، وهو أحق بها"١، على أنه منقطع٢. وكذلك ما رواه البيهقي٣، وغيره٤، عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: "هي طالق إلى سنة" قال: يستمتع إلى سنة". ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر٥ فقال: "إن عدت سألتيني فأنت طالق"٦.٧ وأما الآثار عنهم في خلافه، فصح عن عائشة وابن عباس/٨ وحفصة،

١ رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: ٧/٨٩. ٢ إعلام الموقعين: ٣/٥٤. ٣ السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: ٧/٣٥٦، وفي معرفة السنن والآثار: ١١/٦٨. ٤ ورواه ابن أبي شيبة كتاب الطلاق: كتاب الطلاق: ٤/٧٠ رقم (١٧٨٩٤) والحاكم في المستدرك: ٤/٣٠٣ وصححه، وأورده الحافظ في التلخيص: ٣/٣١٨. ٥ حديث سؤال أبي ذر عن ليلة القدر، أخرجه النسائي كتاب الاعتكاف: ٢/٢٧٨، رقم (٣٤٢٧) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام: ٤/٣٠٧، وقال النووي في المجموع: "إسناده ضعيف". ٦ إعلام الموقعين: ٣/٥٤. ٧ بعد هذا زيادة في (أ)، (ب): "فهذه الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلق". ٨ نهاية لـ (٥٥) من (ب) .

1 / 238