212

Muʿṭiyat al-amān min ḥinth al-aymān

معطية الأمان من حنث الأيمان

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وقال أبو سلمة١: "لا أبالي٢ أحرمت٣ امرأتي، أو حرمت ماء النهر٤.
وقيل٥: ثلاث تطليقات.
وقيل٦: إنها تحرم عليه بهذا القول.
وقيل بالوقف، وهو قول الشعبي٧ قال: "قال علي في (الحلال علي الحرام): "ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر".
وقيل: إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإلا فيمين، وبه قال الشافعي٨ لأنه عنده كناية في الطلاق.
وقيل: فيه كفارة الظهار٩، وصح عن ابن عباس أيضا، وأبي قلابة١٠

١ أبو سلمة ابن عبد الرحمن القرشي الزهري، أحد أعلام التابعين، مات سنة ٩٤هـ.
٢ في (أ)، (ب): "ما أبالي".
٣ في (ب) "حرمت".
٤ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٢، وابن أبي شيبة: ٤/٩٦، السنن الكبرى: ٧/٣٥٢.
٥ ورد هذا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم ﵃.
وانظر الإشراف: ٤/١٧٢، السنن الكبرى: ٧/٣٤٤، المحلى: ١٠/١٢٤، حلية العلماء: ٧/٤٧.
٦ روي هذا عن: علي بن أبي طالب وأبي هريرة ﵄، وكذا عن قتادة رحمه الله تعالى.
وانظر مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٣، المحلى: ١٠/١٢٤، زاد المعاد: ٥/٣٠٦.
٧ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٣، وابن أبي شيبة: ٤/٩٧، المحلى: ١٠/١٢٦.
٨ الأم: ٥/٢٧٩، روضة الطالبين: ٣/٢٨-٢٩.
٩ انظر أقوال هؤلاء في: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٤، الإشراف: ٤/١٧٢، السنن الكبرى: ٧/٣٥١، المحلى: ١٠/١٢٥، المغني: ١٠/٣٩٧.
١٠ أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي البصري من التابعين.

1 / 227