173

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

في بعض الأحوال إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة" وأطال١.
وتسن٢ رجعتها لأمر النبي ﷺ بمراجعتها٣ ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق لأجله٤، ولا تجب في ظاهر المذهب٥.
وهو قول الشافعي٦، والأوزاعي٧، والثوري٨ وابن أبي ليلى٩ والحنفية١٠.
وحكى ابن أبي موسى١١ عن أحمد١٢: أن الرجعة تجب. واختارها١٣.

١ في (ب): "وأطال رحمه الله تعالى".
٢ في (ب) زيادة "وعلى المعمول به فتسن".
٣ في حديث ابن عمر ﵄ السابقة تخريجه ص: ١٣٤.
٤ المغني: ١٠/٣٢٨.
٥ الإنصاف: ٨/٤٥٠.
٦ روضة الطالبين: ٨/٥، مغني المحتاج: ٣/٣٠٩.
٧ كذا ورد قو ل الأوزاعي في المغني: ١٠/٣٢٨، ونقل ابن المنذر في الإشراف: ٤/٣٠٧، عنه أنه قال: كان الرجل يؤمر بذلك أي الرجعة.
٨ المغني: ١٠/٣٢٨.
٩ المغني الصفحة السابقة.
١٠ الأصح عندهم وجوب مراجعتها.
وانظر: الاختيار: ٣/١٢٣، مجمع الأنهر: ١/٣٨٣.
١١ هو: محمد بن أحمد ابن أبي موسى، أبو علي الهاشمي الحنبلي، إليه انتهت رئاسة المذهب في زمنه، من مصنفاته (الإرشاد) و(شرح مختصر الخرقي)، مات سنة (٤٢٨هـ) .
ترجمته في: طبقات الحنابلة: ٢/١٨٢، المنهج الأحمد: ٢/١١٤، شذرات الذهب: ٥/١٣٨.
١٢ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٥، المغني: ١٠/٣٢٨.
١٣ انظر المصدرين السابقين: والإنصاف: ٨/٤٥٠.

1 / 188