149

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به
...
(فصل)
وإن ١ حلف "لا يلبس من غزلها" وعليه منه، أو: "لا يركب، أو لا يلبس، أو لا يقوم، أو لا يقعد٢، أو لا يسافر، أو لا يطأ، أو لا يمسك شيئا، أو لا يصوم، أو لا يحج، أو لا يطوف" وهو كذلك، أو: "لا يدخل دارا"٣ وهو داخلها، أو: "لا يضاجعها على فراش" فضاجعته ودام، أو: "لا يدخل على فلان" فدخل فلان٤ عليه، فأقام معه٥ حنث في الجميع بالاستدامة٦، خلافا لأبي الخطاب٧، والحنفية٨ في "لا يدخل دارا" وهو داخلها، وللقاضي٩ في: "لا يصوم" وهو صائم.
وتقدم تفصيل ما إذا حلف "لا يسكن" وهو مساكن١٠.

١ في (أ) "ولو".
٢ في (ب) "أو لا يعقد".
٣ في (ب) "دار فلان".
٤ "فلان" أسقطت من (ب) .
٥ "معه"أسقطت من (ب) .
٦ هذا المذهب في ذلك كله.
وانظر المبدع: ٩/٣١٦، منتهى الإرادات: ٢/٥٥٦، كشاف القناع: ٦/٢٦٢.
٧ فإنه لا يحنث عنده. وانظر الهداية له: ٢/٣٢.
٨ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٧، ملتقى الأبحر: ١/٣١٩.
٩ قول القاضي في: المغني: ١٣/٥٦١، المقنع: ٣/٥٨٩.
١٠ انظر ص١١٨ من هذا الكتاب.

1 / 164