129

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فصل: المسمى اللغوي ... (فصل) واللغوي١: ما لم يغلب مجازه على حقيقته. فمن حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم يحرم كخنزير، وغير مأكول فيقول عامة علماء الأمصار٢، قاله٣ الشرح٤ وأما السمك فظاهر المذهب: أنه بحنث بأكله٥. وبه قال مالك٦،وأبو يوسف٧. وعند أبي حنيفة٨، والشافعي٩: لا يحنث؛ لأنه لا ينصرف إليه اطلاق اسم اللحم. ولا يحنث بأكل مخ/١٠ وكبد وكلية وشحمها، وطحال، وكرش ومصران وقلب،

١ الإقناع: ٤/٣٤٥، شرح المنتهى: ٣/٤٣٨. ٢ انظر: الاختيار: ٤/٦٧، القوانين: ١٠٩، حلية العلماء: ٧/٢٦٦-٢٦٧، المغني: ١٣/٦٠٢. ٣ في (ب): "قال". ٤ الشرح الكبير: ٦/١٢١. ٥ المقنع لابن البنا: ٣/١٢٧١، الإفصاح: ٢/٣٣٠. ٦ التفريع: ١/٣٨٥. ٧ وذكر فقهاء الحنفية أن هذه رواية شاذة عن أبي يوسف، وأما الرواية المشهورة عنه فهي: أنه لا يحنث كقول أبي حنيفة. وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٥٨. ٨ المبسوط: ٨/١٧٦، تبيين الحقائق: ٣/١٢٧. ٩ التنبيه: ١٩٦. ١٠ نهاية لـ (٢٧) من (ب) .

1 / 142