111

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

على سواه لأحنثناه على ما نوى، لا على ما حلف، ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا حنث بمخالفتها. ولنا١ وللمالكية٢ ما تقدم من الأدلة. جواز التعريض وتجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة، كمن سئل عن شخص فقال: ما هو هنا مشيرا على نحو كفه٣. وقيل لا يجوز٤، اختاره الشيخ٥، لأنه تدليس كتدليس البيع٦.

١ المغني: ١٣/٥٤٣، شرح المنتهى: ٣/٤٣٠. ٢ تبيين المسالك:٢/١٨٩. ٣ هذا الصحيح من المذهب، واختاره الأكثر. المبدع: ٩/٢٨٢، الإنصاف: ٩/١٢٠، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٣٠. ٤ المصادر السابقة. ٥ اختيارات ابن تيمية: ٥٦٣. ٦ الفروع: ٦/٣٥٣، الإنصاف: ٩/١٢١.

فصل: إن عدمت النية ... (فصل) وإن عدمت النية بأن لم ينو الحالف شيئا رجع إلى سبب يمين وما هيجها لدلالتها على النية١.

١ هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وانظر: المذهب الأحمد: ١٩٧ن الإنصاف: ١١/٥٠٥١، تصحيح الفروع: ٦/٣٥٤.

1 / 125