249

Muctasar Min Mukhtasar

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

Publisher

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

Publisher Location

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

لا يقال فيه ختر بالأمان وإنه منهى عنه على ما روى السدى عن رفاعة قال: دخلت على المختار فإذا وسادتان مطروحتان فقال: يا جارية هلمي لفلان وسادة فقلت: ما بال هاتين؟ فقال: قام عن أحداهما جبريل وعن الأخرى ميكائيل فما منعني أن أقتله إلا حديث عمرو بن الحمق قلت: وما حدثك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أمنه رجل على نفسه فقتله فأنا منه برئ وإن كان المقتول كافرا". وروى عنه ﷺ أنه قال: "من أمنه رجل على نفسه فقتله أعطى لواء غدر يوم القيامة" لأنا نقول معنى قوله ﷺ: "من آمن رجلا ١ على نفسه" إنما هو فيمن هو آمن أما بالإسلام وأما بدمه وأما بأمان بإعطاء المسلمين إياه ذلك حتى صار به آمنا على نفسه وصار دمه حراما وكان ما كان من ائتمان كعب محمد بن مسلمة على نفسه كلا ائتمان وأنه كان بعده في حل دمه كما كان قبله.

١ كذا.

في كتابه ﷺ لأهل أيلة ببحرهم روى عن أبي حميد قال: خرجنا مع النبي ﷺ عام تبوك حتى إذا جئنا وادي القرى جاء ملك أيلة فأهدى لرسول الله ﷺ بغلة بيضاء فكساه رسول الله ﷺ بردا وكتب له رسول الله ﷺ ببحرهم يحتمل أن يكون المراد ببحر إيلة هو السعة التي يدخل فيها عن الماء وما سواه كذلك يقول أهل اللغة: في البحر سميت بحرا لسعتها وانبساطها ومنه استبحر فلان في العلم إذا اتسع فيه واستبحر المكان إذا دخل فيه الماء وانبسط عليه وبحرت الناقة إذا اشققت أذنها طولا ومنه البحيرة وقول النبي ﷺ في فرس أبي طلحة: "إنه بحر وإنا وجدناه بحرا". وكان كتاب رسول الله ﷺ على ما روى عن عروة

1 / 246