170Muʿtarak al-aqrān fī iʿjāz al-Qurʾān, wa-yusammā (Iʿjāz al-Qurʾān wa-muʿtarak al-aqrān)معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسمى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHEditionالأولى ١٤٠٨ هـPublication Year١٩٨٨ مGenresMeanings of the Qur'aninimitability of the Quran•RegionsSyriaEgyptSaudi ArabiaIndiaYemenMoroccoSenegal•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517Ṭāhirds (S Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517Wattāsids (Morocco, Central Maghrib), 832-946 / 1428-1549Delhi Sultans (N India, N Deccan), 602-962 / 1206-1555واختلف هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية، مجازية أو حقيقية، على أقوالبيناها في كتبنا الأصولية.والثاني: ما يخالف حكمه المنطوق، وهو أنواع: مفهوم صفة، نعتًا كان أوحالا أو ظرفًا أو عددا، نحو: (إنْ جَاءَكم فاسقٌ بِنَبَأ فَتَبيَّنُوا) .مفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين في خبره، فيجب قبول خبر الواحدالعدل.(وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) .(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)، أي فلا يصح الإحرام به في غيرها.(فاذكروا الله عند المشْعَرِ الحرام)، أي فالذكر عند غيرهليس محصلًا للمطلوب.(فاجْلِدُوهم ثمانين جَلْدَةً)، أي لا أقل ولا أكثر.وشرط نحو: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ) .أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.وغاية، نحو: (فلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حتى تنكحَ زَوْجًا غَيْرَه)، أي فإذا نكحته تحل للأول بشرطه.وحصر، نحو: (لا إله إلا الله) .(إنما إلهكم إله واحد)، أي فغيره ليس بإله.(فالله هو الولي) أي فغيره ليس بولي.(لَإلى اللهِ تُحْشَرُون) أي لا إلى غيره.(إياك نعبد)، أي لا غيرك.واختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم على أقوال كثيرة.والأصح في الجملة أنهاكلها حجة بشروط:منها: ألا يكون المذكور خرج للغالب، ومن ثَمّ لم يعتبر الأكثرون مفهومَقوله: (ورَبَائِبكم اللاتي في حُجوركم)، فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج، فلا مفهوم له، لأنه إنما خُص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن.وألا يكون موافقًا للواقع، ومن ثَمّ لا مفهوم لقوله:1 / 171CopyShareAsk AI