78

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٣

Publisher Location

بيروت

الْمكتب إِلَّا إِذا أَمر يَده على رَأسه وَقد يظنّ أَن يمْضِي عِنْد ذَلِك وعندما يهب لَهُ درهما وَإِذا لم يمْتَنع ذَلِك فِي الْأَفْعَال لم يحسن أَن لَا يُكَلف وَلَا وَاحِدًا مِنْهَا لِأَن فِيهِ تَفْوِيت مصلحتنا وَلَا ان يُوجب مجموعهما لِأَن الْمصلحَة تحصل من دون مجموعهما فَلَا وَجه لوجوبهما على الْجمع وَلَا أَن يُوجب أَحدهمَا بِعَيْنِه لِأَنَّهُ يكون الْمُكَلف قد فصل بَينهمَا فِي الْوُجُوب مَعَ اشتراكهما فِي وَجه الْوُجُوب وَأما الْكَلَام فِي طَرِيق وُرُود التَّعَبُّد بالأشياء على الْبَدَل فضربان أَحدهمَا عَقْلِي وَالْآخر سَمْعِي أما الْعقلِيّ فَيجوز أَن يعلم بِالْعقلِ تَسَاوِي شَيْئَيْنِ أَو أَكثر فِي وَجه الْوُجُوب كرد الْوَدِيعَة بِكُل وَاحِدَة من الْيَدَيْنِ وَأما الشَّرْعِيّ فضربان أَحدهمَا مَشْرُوط بطريقة عقلية وَالْآخر غير مَشْرُوط بطريقة عقلية أما ألأول فنحو أَن يَأْمُرنَا الله سُبْحَانَهُ بأَشْيَاء فِي وَقت وَاحِد ويستحيل الْجمع بَينهمَا فنعلم أَنَّهَا على التَّخْيِير وَأما الثَّانِي فضربان أَحدهمَا أَن يرد السّمع بتساوي أَشْيَاء فِي وَجه الْوُجُوب وَالْآخر أَن يرد بايجاب أَشْيَاء على طَرِيق التَّخْيِير وَذَلِكَ نَحْو الْكَفَّارَات الثَّلَاث وَقد ذهب الْفُقَهَاء إِلَى أَن الْوَاجِب مِنْهَا وَاحِد لَا بِعَيْنِه وَقَالَ بَعضهم إِن الْوَاجِب مِنْهَا وَاحِدَة وَأَنَّهَا تتَعَيَّن بِالْفِعْلِ وَذهب شيخانا أَبُو عَليّ وَأَبُو هَاشم إِلَى إِن الْكل وَاجِبَة على التَّخْيِير وَمعنى ذَلِك أَنه لَا يجوز الْإِخْلَال بأجمعها وَلَا يجب الْجمع بَين اثْنَيْنِ مِنْهُمَا لتساويهما فِي وَجه الْوُجُوب وَمعنى إِيجَاب الله إِيَّاهَا هُوَ أَنه أَرَادَ كل وَاحِدَة مِنْهَا وَكره ترك أجمعها وَلم يكره ترك وَاحِدَة مِنْهَا إِلَى الْأُخْرَى وعرفنا ذَلِك فان كَانَ الْفُقَهَاء هَذَا أَرَادوا وَهُوَ الْأَشْبَه بكلامهم فَالْمَسْأَلَة وفَاق وكل سُؤال يتَوَجَّه علينا فَهُوَ يتَوَجَّه عَلَيْهِم يلْزمنَا وإياهم الِانْفِصَال عَنهُ وَإِن قَالُوا بل الْوَاجِب وَاحِد معِين عِنْد الله غير معِين عندنَا إِلَّا أَن الله سُبْحَانَهُ قد علم أَن الْمُكَلف لَا يخْتَار إِلَّا مَا هُوَ الْوَاجِب عَلَيْهِ فَالْخِلَاف بَيْننَا وَبينهمْ فِي الْمَعْنى وَالدَّلِيل على مَا قُلْنَاهُ قَوْله تَعَالَى ﴿فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين من أَوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم أَو كسوتهم أَو تَحْرِير رَقَبَة﴾

1 / 79