Al-Muʿtamad fī uṣūl al-fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٣
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudence
لِأَن النّسخ لَا يجوز أَن يَتَنَاوَلهَا وَيجوز فِيمَا بعْدهَا أَن يكون غير مُرَاده فِي ذَلِك شكنا فِيمَا أُرِيد منا من الصَّلَاة فِي الْجمع المستانفة وعَلى أَنا نجوز أَن يَأْمر الله سُبْحَانَهُ الْمُكَلّفين بالأفعال مَعَ أَن كل وَاحِد مِنْهُم يجوز أَن يَمُوت قبل وَقت الْفِعْل فَلَا يكون مُرَاده بِالْخِطَابِ وَفِي ذَلِك شكنا فِيمَن أُرِيد بِالْخِطَابِ وَهَذَا هُوَ تَخْصِيص لم يتقدمه بَيَان
وَأما مَا استدلوا بِهِ من جِهَة الْكتاب جَوَاز تَأْخِير الْبَيَان فأشياء
مِنْهَا قَوْله ﷿ ﴿إِن علينا جمعه وقرآنه فَإِذا قرأناه فَاتبع قرآنه ثمَّ إِن علينا بَيَانه﴾ وَمعنى قرأناه أَنزَلْنَاهُ عَلَيْك لِأَنَّهُ قَالَ فاذا قرأناه فَاتبع قرآنه وَلَا يُمكن أَن يعقب الإتباع إِلَّا لإنزال الْقُرْآن وَقَالَ بعد ذَلِك ﴿ثمَّ إِن علينا بَيَانه﴾ وَثمّ للتراخي دلّ على أَن الْبَيَان إِنَّمَا يجب متراخيا عَن الْإِنْزَال وَالْجَوَاب أَن قَوْله سُبْحَانَهُ ثمَّ إِن علينا بَيَانه يرجع إِلَى جَمِيع الْمَذْكُور وَهُوَ الْقُرْآن وجميعه لَا يحْتَاج إِلَى بَيَان وَيجب صرف الْبَيَان هَا هُنَا إِلَى غير مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ فَلَيْسَ هم بِأَن يحملوا الْبَيَان هَا هُنَا على بَيَان الْمُجْمل والعموم لِأَن الظَّاهِر من إِطْلَاق اسْم الْبَيَان بِأولى من أَن نتمسك بِالظَّاهِرِ من رُجُوع الْكِنَايَة إِلَى جَمِيع الْقُرْآن وَيكون الْبَيَان هَا هُنَا إِظْهَاره بالتنزيل أَو نحمله على الْبَيَان الْمفصل لأَنا نجيز تَأْخِيره على مَا بَيناهُ وَيجوز أَن يكون قَوْله ثمَّ أَن علينا بَيَانه يتراخى عَن فَائِدَة قَوْله إِن علينا جمعه وقرآنه فَكَأَنَّهُ يجمعه فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ ثمَّ ينزله ويبينه وَذَلِكَ متراخ عَن الْجَمِيع
وَمِنْهَا قَوْله ﷿ ﴿وَلَا تعجل بِالْقُرْآنِ من قبل أَن يقْضى إِلَيْك وحيه﴾ وَالْجَوَاب أَن ظَاهر ذَلِك يمْنَع من تَعْجِيل نفس الْقُرْآن لَا بَيَانه وَمعنى ذَلِك لَا تعجل بأَدَاء الْقُرْآن عقيب سَمَاعه حَتَّى لَا يخْتَلط عَلَيْهِ سَمَاعه بِأَدَائِهِ
فَأَما مَا استدلوا بِهِ على أَن الْبَيَان قد تَأَخّر لِأَشْيَاء
1 / 325