Al-Muʿtamad fī uṣūl al-fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٣
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudence
رجلا وَهُوَ يُرِيد ضرب رجل معِين قيل لَا يجوز ذَلِك إِلَّا أَن يدل عَلَيْهِ دَلِيل وَيكون قد عدل بِاللَّفْظِ إِلَى غير مَوْضُوعه فِي الأَصْل لِأَن قَوْلنَا رجل لم يوضع لرجل مَخْصُوص دون غَيره فَإِن قيل أَلَيْسَ يجوز أَن يَقُول الرجل لغيره رَأَيْت رجلا وَإِن كَانَ قد اراد رجلا بِعَيْنِه فَكيف قُلْتُمْ إِن هَذَا الإسم لَا يُفِيد شخصا معينا قيل هَذَا دليلنا على أَنه لَا يُفِيد شخصا معينا أَلا ترى أَنه إِذا قَالَ ذَلِك لم يفهم مِنْهُ الرجل الَّذِي رَآهُ بِعَيْنِه وَإِنَّمَا سَاغَ أَن يَقُول رَأَيْت رجلا وَإِن كَانَ قد رأى رجلا بِعَيْنِه لِأَن اسْم الرجل يُفِيد مَا يخْتَص بِالْمَعْنَى الَّذِي يتَمَيَّز بِهِ الرجل مِمَّا لَيْسَ بِرَجُل وَمن رأى رجلا بِعَيْنِه فقد رأى مَا اخْتصَّ بِمَعْنى الرجولية وَزِيَادَة فصح أَن يخبر عَن ذَلِك الْمَعْنى بقوله رايت رجلا وَلَا يخبر عَن الزِّيَادَة الَّتِي اخْتصَّ بهَا ذَلِك الرجل بِعَيْنِه فَأَما إِذا قَالَ الْمُتَكَلّم للْمَرْأَة لَا تعتدي بقرء فانه يُفِيد أَنه أَرَادَ أَن لَا تَعْتَد بِوَاحِد معِين إِمَّا أَن يكون أَرَادَ الطُّهْر وَإِمَّا أَن يكون أَرَادَ الْحيض لِأَنَّهُ لَو أَرَادَ مجموعهما كَانَ قد أَرَادَ مَا لم يوضع لَهُ اللَّفْظ وَإِن أَرَادَ أَن لَا تَعْتَد بِمَا يَقع عَلَيْهِ اسْم قرء بِمَا فِيهِ معنى من مَعَاني الْقُرْء فان ذَلِك لَيْسَ فِي ظَاهر الْكَلَام لِأَنَّهُ إِنَّمَا علق الحكم بالقرء لَا بِمَا سمي قرء وَلَا بِمَا فِيهِ معنى من مَعَاني الْقُرْء
فَأَما الِاسْم الْمُشْتَرك الْمَجْمُوع نَحْو قَوْلنَا أَقراء فاما أَن يكون قد علق عَلَيْهِ إِثْبَات أَو نفي فالإثبات نَحْو قَول الْقَائِل للْمَرْأَة اعْتدي بِالْأَقْرَاءِ وَذَلِكَ يُفِيد أَنه قد اراد مِنْهَا إِمَّا ثَلَاث حيض أَو ثَلَاثَة أطهار أَو أَرَادَ مِنْهَا أَن تَعْتَد بِثَلَاثَة بَعْضهَا أطهار وَبَعضهَا حيض وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن جمع الِاسْم يُفِيد جمع مُقْتَضَاهُ وَإِذا كَانَ قَوْلنَا قرء مَوْضُوعا للْحيض وَحده وللطهر وَحده وَيدل على أَن الْمُتَكَلّم بِهِ إِمَّا أَن يكون قد اراد الْحيض أَو أَرَادَ الطُّهْر فَيجب أَن يكون قَوْلنَا أَقراء يُفِيد أَنه قد أَرَادَ إِمَّا جمعا من الْحيض أَو جمعا من الطُّهْر أَو جمعا مِنْهُمَا وَيجْرِي مجْرى أَن يَقُول اعْتدى بقرء وبقرء وبقرء فِي أَنه يجوز أَن يكون أَرَادَ بِالْكُلِّ الْحيض أَو أَرَادَ بِالْكُلِّ الطُّهْر أَو أَرَادَ بِبَعْضِهَا الطُّهْر وببعضها الْحيض
1 / 304