Al-Muʿtamad fī uṣūl al-fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٣
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudence
إِذا ؤقد ذكرنَا التخصص وَمَا بِهِ يَقع وَأَحْكَام الْعُمُوم فلنذكر مَا عدَّة قوم مُخَصّصا وَلَيْسَ بمخصص ﷺ َ - بَاب فِي دُخُول الْكَافِر فِي الْخطاب فِي الشرعيات ﷺ َ -
ذهبت طَائِفَة من الْفُقَهَاء إِلَى أَنه غير مُرَاد بِهِ وَعند الشَّيْخَيْنِ رحمهمَا الله وأصحابهما وَطَائِفَة من الْفُقَهَاء أَنه مُرَاد بِهِ وَمعنى ذَلِك أَنه يلْزمه الْإِقْرَار بِالتَّوْحِيدِ والنبوات وَأَن يفعل بعد ذَلِك الشرعيات وَمَتى فعلهَا كَانَت مصلحَة لَهُ وَمَتى لم يوحد الله سُبْحَانَهُ وَيصدق الْأَنْبِيَاء ﵈ وأخل بالشرعيات كَانَ إخلاله بهَا تفويتا لتِلْك الْمصلحَة فَاسْتحقَّ الْعقَاب على إخلاله بِالتَّوْحِيدِ وبتصديق الْأَنْبِيَاء وبالشرعيات وَالْخلاف إِنَّمَا يظْهر فِي اسْتِحْقَاق الْعقَاب وَفِي ثُبُوته فِي العقليات مَعَ كفره لأجل إخلاله بالشرعيات أم لَا وَالنَّاس متفقون على أَنه لَا يلْزمه أَن يفعل الشرعيات فِي حَال كفره على أَن يكون مضامة لكفره ومتفقون على أَنه لَا يلْزمه الْقَضَاء إِذا أسلم وَدَلِيلنَا على لُزُوم الشرعيات لَهُ هُوَ أَن قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ يتَنَاوَل الْكَافِر وَالْمُسلم إِذْ كل وَاحِد مِنْهُمَا من النَّاس وَلَا مَانع من دَلِيل سَمْعِي أَو عَقْلِي من دُخُوله تَحْتَهُ فَكَانَ مرَادا بِهِ أما الدَّلِيل السمعي فَإِنَّهُ لَو كَانَ لظفرنا بِهِ عِنْد الطّلب وَأما الْعقلِيّ فَهُوَ فقد التَّمَكُّن وَالْكَافِر يتَمَكَّن من الْحَج بِأَن يقدم عَلَيْهِ قبله الْإِسْلَام وَكَانَ من تمكن من الْفِعْل على بعض الْوُجُوه فَهُوَ لَهُ مستطيع كَمَا أَن الْمُحدث يتَمَكَّن من أَدَاء الصَّلَاة على الْوَجْه الشَّرْعِيّ بِأَن يقدم قبلهَا الْوضُوء والعراقي يتَمَكَّن من الْحَج بِأَن يقدم قبله الْمَشْي وَمِمَّا يدل على الْمَسْأَلَة أَن الْأمة مجمعة على أَن الْكَافِر يحد على زِنَاهُ على وَجه النكال فَلَو لم يكن مُكَلّفا بترك الزِّنَا لم يكن الزِّنَا مَعْصِيّة مِنْهُ وَلَو لم
1 / 273