251

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٣

Publisher Location

بيروت

النِّسَاء فَهُوَ من تَمام نعت الربائب فصح أَن الْكَلَام صَرِيح فِي تَقْيِيد الربائب لَا مَا تقدم فَكَانَ أُمَّهَات النِّسَاء على الْإِبْهَام الَّذِي ابهمه الله ﷿ ﷺ َ - بَاب فِي تَخْصِيص الْعُمُوم بالأدلة الْمُنْفَصِلَة ﷺ َ -
اعْلَم أَن الْأَدِلَّة الْمُنْفَصِلَة هِيَ أَدِلَّة الْعقل وَكتاب الله سُبْحَانَهُ وَسنة رَسُوله ﷺ وَالْإِجْمَاع
فالعقل يخص بِهِ عُمُوم الْكتاب وَالسّنة وَذَلِكَ أَنا نخرج بِالْعقلِ الصَّبِي وَالْمَجْنُون من أَن يَكُونَا مرادين بخطاب الله سُبْحَانَهُ بالعبادات فِي الْحَال وَلَا نخرجهما من أَن يَكُونَا مرادين بِالْخِطَابِ إِذا كملت عقولهما لأجماع الْمُسلمين على أَن الصَّبِي إِذا بلغ فَالصَّلَاة وَاجِبَة عَلَيْهِ لقَوْل الله سُبْحَانَهُ ﴿أقِيمُوا الصَّلَاة﴾ ولإجماعهم على وجوب الصَّلَاة عَلَيْهِ وَلَا دَلِيل يدل على تجدّد أَمر لَهُ وَلِأَنَّهُ لَو لَزِمته الصَّلَاة لأمر مُجَدد لوَجَبَ أَن يسمعهُ ويعلمه أَو يُعلمهُ الْعلمَاء فَأَما أَنه خَارج من الْخطاب فِي الْحَال لمَكَان دَلِيل الْعقل فقد امْتنع قوم من القَوْل بِأَن أَدِلَّة الْعقل تخص الْكتاب وَقَالُوا إِن الْعُمُوم مُرَتّب عَلَيْهَا وقم أطْلقُوا الْمَنْع من ذَلِك إطلاقا فَيُقَال لهَؤُلَاء أتعلمون بِالْعقلِ أَن الله سُبْحَانَهُ لم يرد بقوله ﴿يَا أَيهَا النَّاس اعبدوا ربكُم﴾ المجانين والأطفال أم لَا فان قَالُوا نعلم ذَلِك لَكنا لَا نُسَمِّيه تَخْصِيصًا خالفوا فِي الِاسْم ووافقوا فِي الْمَعْنى وَقيل لَهُم لَيْسَ للتخصيص معنى إِلَّا أَن يخرج من الْخطاب بعض مَا تنَاوله من الْأَشْخَاص وَإِن قَالُوا بِالثَّانِي فَهُوَ فَاسد لِأَن الصَّبِي وَالْمَجْنُون لَا يمكنهما فهم المُرَاد لَا على جملَة وَلَا على تَفْصِيل فارادة الْفَهم مِمَّا لَا يتَمَكَّن مِنْهُ تَكْلِيف لما لَا يُطَاق ويتعالى الله عَن ذَلِك فان قَالُوا دَلِيل الْعقل مُتَقَدم والمخصص لَا

1 / 252