202

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٣

Publisher Location

بيروت

فقد دخل تَحت جَوَابه عَن الْكل قيل يَقْتَضِي حسن جَوَابه عَن الْكل وَلَا يُوجِبهُ وَفِي ذَلِك حسن اسْتِفْهَام المسؤول عَن الْحَد الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَأَيْضًا فان كَانَت اللَّفْظَة مُشْتَركَة فَلَيْسَ فِي جَوَاب المسؤول بِذكر الْكل وُصُول إِلَى غَرَض السَّائِل على كل حَال لِأَنَّهُ قد يجوز أَن يكون غَرَضه السُّؤَال عَن الْبَعْض وَهُوَ أحد محتملي السُّؤَال وَأَن لَا يفحص عَن الْبَاقِي وَلَا يعرفهُ فان قَالُوا لَو كَانَ هَذَا غَرَضه لما أَتَى بِلَفْظ مُشْتَرك قيل وَلَو كَانَ غَرَضه الْكل لما أَتَى بِلَفْظ مُشْتَرك بَين الْكل وَبَين الْبَعْض وعَلى أَن هَذَا يَقْتَضِي أَن يكون غَرَض المستفهم بِلَفْظَة من السُّؤَال عَن الْكل أبدا وَهَذَا يَقْتَضِي السَّامع ذَلِك من غَرَضه وَذَلِكَ يزِيل كَونهَا مُشْتَركَة فان قَالُوا إِنَّا غير مُشْتَركَة من جِهَة الْعرف قيل إِذا ثَبت لنا أَنَّهَا غير مُشْتَركَة فِي اللُّغَة فِي هَذَا الْوَقْت فقد تمّ غرضنا وَلَا ضَرَر علينا فِي أَن لَا نَعْرِف لماذا وضعت من قبل على أَنه لَا طَرِيق إِلَى أَن نعلم أَن اللَّفْظَة مَوْضُوعَة فِي أصل اللُّغَة للشَّيْء إِلَّا أَن نعلم أَنَّهَا حَقِيقَة فِيهِ فِي هَذَا الْوَقْت وَلَا يدل دَلِيل على أَنَّهَا منقولة فَلَو جَوَّزنَا فِي لَفْظَة من أَن تكون منقولة لم يجوز ذَلِك فِي كل لَفْظَة دَلِيل الْقَائِل إِذا قَالَ من دخل دَاري ضَربته حسن أَن يسْتَثْنى مِنْهُ كل عَاقل وَالِاسْتِثْنَاء يخرج من الْكَلَام مَا لولاه لوَجَبَ دُخُوله تَحْتَهُ فاذا لَوْلَا الِاسْتِثْنَاء لوَجَبَ دُخُول كل عَاقل تَحت لَفْظَة من فَلَو كَانَت لَفْظَة من حَقِيقَة فِي الْخُصُوص مجَازًا فِي الْعُمُوم أَو كَانَت حَقِيقَة فِي الِاسْتِغْرَاق وَفِيمَا دونه من الجموع لما وَجب دُخُول كل عَاقل تَحت الْكَلَام على كل حَال إِن قَالَ أَصْحَاب الِاشْتِرَاك مَا أنكرتم أَن يكون الِاسْتِثْنَاء إِنَّمَا يخرج من الْكَلَام مَا لولاه لصَحَّ دُخُوله تَحْتَهُ فَجَاز أَن يسْتَثْنى الْإِنْسَان من لَفْظَة من أَي عَاقل شَاءَ لصحه دُخُول كل عَاقل تحتهَا قيل لَو جَازَ مَا ذكرت لجَاز أَن يَقُول الْقَائِل لغيره اضْرِب رجَالًا إِلَّا زيدا وَهَذَا الْكَلَام فِي الْحسن والإستقامة يجْرِي مجْرى قَول قَائِل من دخل دَاري ضَربته إِلَّا زيدا لِأَن أَي رجل أَشرت إِلَيْهِ يجوز أَن يدْخل تَحت قَوْله اضْرِب رجلا على سَبِيل الْجمع

1 / 203