192

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٣

Publisher Location

بيروت

الْجمع وَإِنَّمَا يُفِيد أَنه فعل ذَلِك فِيمَا مضى لِأَن لَفْظَة كَانَ تفِيد تقدم الْفِعْل وَقَالَ فِي الدَّرْس إِن ذَلِك يُفِيد تكْرَار الْجمع من جِهَة الْعرف لِأَنَّهُ لَا يُقَال فلَان كَانَ يتهجد بِاللَّيْلِ إِذا تهجد مرّة وَاحِدَة فِي عمره وَأما مَا يُفِيد الْعُمُوم من جِهَة اللَّفْظ وَمن جِهَة الْمَعْنى فَقَوْل الله سُبْحَانَهُ ﴿وَالسَّارِق والسارقة﴾ على قَول الشَّيْخ أبي عَليّ ﵀ لِأَن صَرِيح الْآيَة يُفِيد الِاسْتِغْرَاق وَخُرُوجه مخرج الزّجر يُفِيد ذَلِك على مَا ذكره الشَّيْخ ابو هَاشم وَكَذَلِكَ كل لفظ عُمُوم خرج مخرج الزّجر ﷺ َ - بَاب فِيمَا يُفِيد الْعُمُوم من جِهَة الْمَعْنى دون اللَّفْظ وَفِيمَا لَا يفِيدهُ من جِهَة اللَّفْظ وَلَا من جِهَة الْمَعْنى مِمَّا ظَنّه قوم عَاما ﷺ َ - أما الَّذِي يُفِيد الْعُمُوم من جِهَة الْمَعْنى فَهُوَ أَن يدل على الْعُمُوم دَلِيل يقْتَرن بِاللَّفْظِ وَذَلِكَ ضروب فَمِنْهَا أَن يكون اللَّفْظ مُفِيدا للْحكم ومفيدا لعلنه فَيَقْتَضِي شياع الحكم فِي كل مَا شاعت فِيهِ الْعلَّة وَمِنْهَا أَن يكون اللَّفْظ الْمُفِيد لعُمُوم اللَّفْظ مَا يرجع إِلَى سُؤال سَائل وَمِنْهَا دَلِيل خطاب عَام على قَول من جعله حجَّة أما ألأول فضربان أَحدهمَا تَعْلِيل من جِهَة الأولى كفحوى القَوْل على مَا سَيَجِيءُ بَيَانه وَالْآخر تَعْلِيل لَا من جِهَة الأولى والدل على ذَلِك ضروب كَثِيرَة نذْكر فِي بَاب الْقيَاس إِن شَاءَ الله ﷿ فَمن ذَلِك قَول النَّبِي ﷺ فِي الهر إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم والطوافات فَاقْتضى عُمُوم طَهَارَة كل مَا كَانَ من الطوافين علينا وَمن ذَلِك قَول الرَّاوِي سَهَا رَسُول الله ﷺ فَسجدَ فنعلم أَن الْعلَّة فِي ذَلِك سَهْوه إِلَى غير ذَلِك من ضروب التَّعْلِيل وَأما الْمُقْتَضى للْعُمُوم مِمَّا يرجع إِلَى السُّؤَال فَيجوز أَن يسْأَل النَّبِي ﷺ عَمَّن

1 / 193