Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٣
Publisher Location
بيروت
الصَّلَاة فِي الشَّرِيعَة فَإِنَّمَا نعني بِهِ ونفهم مِنْهُ الِاتِّبَاع وَمَعْلُوم أَنه لَا يخْطر ببال السَّامع والمتكلم إِلَّا جملَة هَذِه الْأَفْعَال دون الِاتِّبَاع فان قَالُوا اسْم الصَّلَاة كَانَ فِي اللُّغَة للدُّعَاء وَسميت الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة بذلك لِأَن فِيهَا دُعَاء فَلم تخْتَلف فَائِدَته قيل إِن عنيتم أَن اسْم الصَّلَاة وَاقع على جملَة هَذِه الْأَفْعَال لِأَن فِيهَا دُعَاء فقد سلمتم مَا نريده من إفاده الِاسْم لما لم يكن يفِيدهُ فِي اللُّغَة وَلَا يضرنا أَن تعللوا وُقُوع الِاسْم على هَذِه الْأَفْعَال بِمَا ذكرْتُمْ وَإِن أردتم أَن اسْم الصَّلَاة وَاقع على الدُّعَاء من جملَة هَذِه الْأَفْعَال دون مجموعها فَذَلِك بَاطِل لِأَن الْمَفْهُوم من قَوْلنَا صَلَاة جملَة الْأَفْعَال وَالْمَفْهُوم من قَوْلنَا فلَان فِي الصَّلَاة أَنه فِي جُزْء من هَذِه الْأَفْعَال دُعَاء كَانَ أَو غَيره وَالْمَفْهُوم من قَوْلنَا فلَان قد خرج من الصَّلَاة أَنه قد فَارق جملَة الْأَفْعَال وَلَو كَانَ الْأَمر كَمَا ذَكرُوهُ لوَجَبَ إِذا قُلْنَا إِنَّه قد خرج من الصَّلَاة أَفَادَ أَنه قد خرج من الدُّعَاء وَإِذا عَاد إِلَى الدُّعَاء جَازَ أَن يُقَال قد عَاد الْآن إِلَى الصَّلَاة
دَلِيل آخر هُوَ أَن قَوْلنَا صَوْم كَانَ يُفِيد فِي اللُّغَة الامساك وَهُوَ مُفِيد فِي الشَّرِيعَة إمساكا مَخْصُوصًا وَقَوْلنَا زَكَاة يُفِيد الطهرة والنماء ويفيد فِي الشَّرْع طهرة مَخْصُوصَة وَمَا يُؤَدِّي إِلَى النَّمَاء إِن قَالُوا لَو كَانَ قَوْلنَا صَلَاة مَنْقُولًا إِلَى معنى شَرْعِي لوَجَبَ كَونه محصلا مفهوما وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك وَلَيْسَ لكم أَن تَقولُوا إِنَّه يُفِيد التَّحْرِيم وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود لِأَن صَلَاة الْأَخْرَس لَا قِرَاءَة فِيهَا وَصَلَاة الْجِنَازَة وَصَلَاة الْمَرِيض المومىء لَا رُكُوع فِيهَا وَلَا سُجُود وَإِذا لم يكن ذَلِك معقولا علمنَا أَن الِاسْم مَا انْتقل وَالْجَوَاب أَنه يبطل بِمَا ذَكرُوهُ أَن يكون قَوْلنَا صَلَاة نقل إِلَى معَان مُخْتَلفَة وَلَيْسَ يمْتَنع ذَلِك كَمَا لَا يمْتَنع كَون الِاسْم اللّغَوِيّ مُشْتَركا بَين اشياء مُخْتَلفَة وَإِنَّمَا يتخصص مَا وضع لَهُ قَوْلنَا صَلَاة بالاضافة إِمَّا إِلَى الْوَقْت وَإِمَّا إِلَى أَحْوَال الْمُصَلِّي وأحواله إِمَّا إغراضه وَإِمَّا غير ذَلِك أما الْوَقْت فنحو قَوْلنَا صَلَاة عيد وَصَلَاة جُمُعَة وَصَلَاة كسوف وَصَلَاة ظهر وعصر وَغير ذَلِك فَإِن كل وَاحِد من ذَلِك يُفِيد غير مَا يفِيدهُ الآخر إِمَّا بِزِيَادَة وَإِمَّا بِنُقْصَان وَأما أغراض الْمُصَلِّي
1 / 20