Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٣
Publisher Location
بيروت
الْمُكَلف التَّعَبُّد بهَا وَنفي سُقُوط التَّعَبُّد بهَا تَابع لكَون الشَّرَائِط غير مستوفاه أَلا ترى أَنا نقُول إِنَّمَا يجب على الْمُصَلِّي إِعَادَة الصَّلَاة فِي وَقتهَا لِأَن مَا فعله فَاسد لم يسْتَوْف شَرَائِطه فَكَانَ تَفْسِير الْفساد بِمَا ذَكرْنَاهُ أولى وَإِن أَرَادَ لُزُوم الْقَضَاء ونفيه بعد خُرُوج الْوَقْت لزم إِذا أَمر الله سُبْحَانَهُ بِصَلَاة بِطَهَارَة فصليناها بِغَيْر طَهَارَة وَخرج الْوَقْت وَلم تدل دلَالَة على وجوب قَضَائهَا فَلم يلْزمنَا الْقَضَاء إِذْ الْقَضَاء فرض ثَان أَن تكون الصَّلَاة صَحِيحَة لِأَنَّهُ لم يلْزم قَضَاؤُهَا فَلَمَّا ثَبت الْفساد مَعَ نفي الْقَضَاء علمنَا أَن أَحدهمَا لَيْسَ هُوَ الآخر
فاذا ثَبت مَا ذَكرْنَاهُ فَمَتَى اردنا أَن ندل على أَن النَّهْي يدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ إِذا كَانَ من الْعِبَادَات فانما نُرِيد أَن ندل على النَّهْي إِذا تجرد فالتكليف لَا يسْقط بِفعل الْمنْهِي عَنهُ وَالدّلَالَة على ذَلِك هِيَ أَن الْمنْهِي عَنهُ لم يتَنَاوَلهُ التَّعَبُّد وَمَا لم يتَنَاوَلهُ التَّعَبُّد لَا يسْقط التَّعَبُّد أما أَن الْمنْهِي عَنهُ لَا يتَنَاوَلهُ التَّعَبُّد فَلِأَن التَّعَبُّد يتَنَاوَل مَا لَهُ صفة زَائِدَة على حسنه وَالنَّهْي يتَنَاوَل مَا لَيْسَ بِحسن يبين ذَلِك أَن الله سُبْحَانَهُ إِذا قَالَ لنا صلوا الظّهْر ثمَّ قَالَ لَا تصلوها بِغَيْر طَهَارَة فان هَذَا النَّهْي يدل على أَن الصَّلَاة بِغَيْر طَهَارَة قبيحة غير حَسَنَة وَغير مُرَادة وَالْأَمر يدل على أَن الصَّلَاة الْمَأْمُور بهَا حَسَنَة مُرَادة فأحدهما غير الآخر فصح أَن الْمنْهِي عَنهُ لم يتَنَاوَلهُ التَّعَبُّد وَأما أَن مَا لم يتَنَاوَلهُ التَّعَبُّد فالتكليف لم يسْقط بِهِ إِذا تجرد النَّهْي عَن دلَالَة فَلِأَن فَاعله لم يفعل مَا تعبد بِهِ فَجرى مجْرى أَن يَقُول الله سُبْحَانَهُ لنا صلوا بِطَهَارَة فِي أَنا إِذا صلينَا بِغَيْر طَهَارَة لم يسْقط التَّعَبُّد عَنَّا ويلزمنا أَن نصلي مَا بَقِي الْوَقْت وَجرى مجْرى أَن يَأْمر الله سُبْحَانَهُ بِالصَّلَاةِ فنتصدق فِي أَن التَّعَبُّد يكون بَاقِيا لما كُنَّا فاعلين لما لم يتَنَاوَلهُ التَّعَبُّد
فان قيل أَلَيْسَ يجوز أَن يكون الْفِعْل الْمنْهِي عَنهُ مَعَ قبحه يقوم مقَام الْوَاجِب فِي وَجه الْمصلحَة وَإِنَّمَا لم يتَنَاوَلهُ الْإِيجَاب لاختصاصه بِوَجْه من وُجُوه الْقبْح وَيجوز أَن يخرج الْوَاجِب من كَونه مصلحَة عِنْد فعل الْمنْهِي عَنهُ نَحْو أَن
1 / 172