150

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٣

Publisher Location

بيروت

كَانَت الزَّكَاة فِي غير السَّائِمَة كَمَا هِيَ فِي السَّائِمَة لما تكلّف ذكر السّوم ولعلق الزَّكَاة باسم الْغنم لِأَن تكلّف ذكر السّوم مَعَ تعلق الزَّكَاة على مُطلق اسْم الْغنم تكلّف لما لَا فَائِدَة فِيهِ وَهَذَا بَاطِل لِأَن فِي تكلّف ذكر السّوم فَوَائِد أخر سوى نفي الزَّكَاة عَن المعلوفة وَإِذا أمكن ذَلِك بَطل القَوْل بِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي ذكر السّوم إِلَّا انْتِفَاء الزَّكَاة عَن المعلوفة يبين مَا قُلْنَاهُ أَنه قد يكون اللَّفْظ لَو أطلق فِي بعض الْمَوَاضِع لتوهم متوهم أَن الصّفة خَارِجَة مِنْهُ فيذكر الصّفة لإِزَالَة هَذَا الْإِيهَام ويستدل من الْجِهَة الأولى على ثُبُوت الحكم مَعَ فقدها نَحْو أَن يعلم الله سُبْحَانَهُ أَنه لَو قَالَ ضحوا بِشَاة لتوهم متوهم أَنه لم يرد العوراء فَيَقُول ضحوا بِشَاة عوراء فَيعلم جَوَاز الْأُضْحِية بهَا وينبه بذلك على أَن جَوَاز الْأُضْحِية بالصحيحة أولى وَلَو قَالَ الله سُبْحَانَهُ ﴿وَلَا تقتلُوا أَوْلَادكُم﴾ لتوهم متوهم أَنه لم يرد قَتلهمْ بخشية الإملاق فَيَقُول الله سُبْحَانَهُ ﴿وَلَا تقتلُوا أَوْلَادكُم خشيَة إملاق﴾ لهَذَا الْغَرَض وَمِنْهَا أَن تكون الْبلوى قد وَقعت بِالصّفةِ الْمَذْكُورَة وَمَا عَداهَا لم يشْتَبه على النَّاس فيقيد الله سُبْحَانَهُ الْخطاب بِالصّفةِ نَحْو قَوْله سُبْحَانَهُ ﴿وَلَا تقتلُوا أَوْلَادكُم خشيَة إملاق﴾ وَمِنْهَا أَن تكون الْمصلحَة أَن نعلم حكم الصّفة بِالنَّصِّ ونعلم حكم مَا عَداهَا بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا وَلَيْسَ يمْتَنع ذَلِك كَمَا لم يمْتَنع أَن تكون الْمصلحَة أَن نَعْرِف حكم السِّتَّة أَجنَاس بِالنَّصِّ ونعرف حكم مَا عَداهَا بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا وَإِذا لم يمْتَنع ذَلِك جَازَ أَن يدلنا الله سُبْحَانَهُ على حكم الصّفة نصا وينبهنا على ثُبُوت الحكم مَعَ نَفيهَا من جِهَة الْقيَاس وَمِنْهَا أَن تكون الْمصلحَة أَن نَعْرِف حكم الصّفة بِنَصّ ونعرف ثُبُوت ذَلِك الحكم فِيمَا عَداهَا بِنَصّ آخر أَلا ترى أَنه قد تكون الْمصلحَة أَن نَعْرِف الحكم

1 / 151