143

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٣

Publisher Location

بيروت

سُبْحَانَهُ ﴿وَلَا تكْرهُوا فَتَيَاتكُم على الْبغاء إِن أردن تَحَصُّنًا﴾ يدل على أَنه حظر الْإِكْرَاه على الْبغاء إِذا لم يردن التحصن قيل لَيْسَ كَذَلِك لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَرط إِرَادَة التحصن لِأَن الْإِكْرَاه على الْبغاء لَا يحصل إِلَّا وَهن مريدات للتحصن فَلهَذَا شَرط لَا لِأَن الحكم لَا يثبت إِلَّا مَعَ إِرَادَة التحصن وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن الشَّرْط لَا يمْنَع من قيام دلَالَة على ثُبُوت شَرط آخر لِأَن قَول الْقَائِل لغيره أعْط زيدا درهما إِن دخل الدَّار لَيْسَ يتَعَرَّض لشرط آخر بِنَفْي وَلَا إِثْبَات أَلا ترى أَنه لَيْسَ فِيهِ ذكر لَهُ فَلم يمْنَع مِنْهُ وَلم يُوجِبهُ إِن قيل قَوْله إِن دخل الدَّار مَعْنَاهُ الشَّرْط فِي عطيتك دُخُوله الدَّار وَهَذَا يَقْتَضِي أَن كَمَال الشَّرْط هُوَ دُخُول الدَّار لِأَن لَام الْجِنْس تَقْتَضِي الشُّمُول قيل بل قَوْله إِن دخل الدَّار يُفِيد أَن دُخُوله الدَّار شَرط وَذَلِكَ لَا يمْنَع من ثُبُوت شَرط آخر وَلَيْسَ لَهُ أَن يقدر ذَلِك بِزِيَادَة ألف وَلَام لِأَن ذَلِك زِيَادَة لَا دَلِيل عَلَيْهَا إِن قيل ألستم قد قُلْتُمْ إِن قَوْله أعْط زيدا درهما إِن دخل الدَّار يمْنَع من الْعَطِيَّة مَعَ فقد الدُّخُول أفليس إِذا حصل شَرط آخر فقد أعطَاهُ مَعَ عدم الدُّخُول فَهَلا قُلْتُمْ إِن ظَاهر الشَّرْط يمْنَع من ثُبُوت شَرط آخر وَأَنه لَا يجوز إثْبَاته إِلَّا لدَلِيل يدل عَلَيْهِ خلاف ظَاهر الشَّرْط الأول قيل إِنَّا نقُول إِن قَوْله أعْطه إِن دخل الدَّار يُفِيد أَن الْعَطِيَّة مَعَ فقد هَذَا الدُّخُول على كل حَال غير مُبَاحَة بل لَا بُد من حَالَة من الْحَالَات تكون فِيهَا الْعَطِيَّة غير مُبَاحَة إِذا فقد الدُّخُول وَلَيْسَ يدْخل تَحت ذَلِك إِذا قَامَ شَرط آخر مقَام هَذَا الشَّرْط لِأَنَّهُ إِذا قَامَ مقَامه شَرط لم تجز الْعَطِيَّة إِلَّا مَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا فَلَا تكون الْعَطِيَّة مُبَاحَة مَعَ فقد الشَّرْط الأول على كل حَال وَقُلْنَا إِن الشَّرْط لَا يمْنَع ظَاهِرَة من ثُبُوت شَرط آخر لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذكر لنفي شَرط آخر وَلَا إثْبَاته فَلَا تنَاقض بَينهمَا وَأما الدّلَالَة على أَنه إِذا لم تدل دلَالَة على شَرط ثَان لم نثبته فَهِيَ أَنه لَو كَانَ

1 / 144