138

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٣

Publisher Location

بيروت

ﷺ َ - بَاب فِي الامر الْوَارِد بالشَّيْء على شَرط زَوَال الْمَنْع ﷺ َ - ذهب شُيُوخنَا ﵏ إِلَى أَن الله ﷿ لم يعن بِالْأَمر من يعلم أَنه يمْنَع من الْفِعْل وَقَالَ قوم إِذا أَمر الله قوما بِالْفِعْلِ وَعلم أَن فيهم من يمْنَع مِنْهُ فانه قد عناه بِالْأَمر بِشَرْط زَوَال الْمَنْع وَلم يَخْتَلِفُوا فِي جَوَاز أَمر الْوَاحِد منا غَيره بِالْفِعْلِ بِشَرْط قدرته على الْفِعْل وَانْتِفَاء الْمَنْع مِنْهُ وَقَالَ قَاضِي الْقُضَاة لم يَخْتَلِفُوا فِي أَنه لَا يجوز أَن يفرد الله سُبْحَانَهُ الْمُكَلف الْوَاحِد بِالْأَمر بِالْفِعْلِ وَهُوَ يعلم أَنه يمْنَع مِنْهُ قَالَ وَلم يَخْتَلِفُوا فِي أَنه لَا يجوز أَن يَأْمر من يعلم أَنه يَمُوت أَو يعجز أَو لَا يكون الْمَأْمُور بِهِ مصلحَة بِشَرْط أَن يبْقى وَيقدر وَيكون الْفِعْل مصلحَة دليلنا هُوَ أَن معنى قَوْلنَا إِن الله سُبْحَانَهُ قد أَمر بِالْفِعْلِ بِشَرْط زَوَال الْمَنْع هُوَ أَنه قَالَ لنا افعلوه وأراده منا أَو كَانَ لنا فِيهِ غَرَض مَعَ فقد الْمَنْع وَلم يردهُ مَعَ وجوده لِأَنَّهُ لَو أَرَادَهُ فِي الْحَالين لَكَانَ قد كلف إِيقَاع الْفِعْل مَعَ وجود الْمَنْع وَلما كَانَ قد أَرَادَهُ بِشَرْط زَوَال الْمَنْع فاذا علم الله سُبْحَانَهُ أَن الْمَنْع يحصل لَا محَالة فقد علم الْحَالة الَّتِي لَا غَرَض لَهُ فِي إِيقَاع الْفِعْل فِيهَا فَلم يجز أَن يُريدهُ فِيهَا يبين ذَلِك أَن الْوَاحِد منا لَو أَرَادَ دُخُول زيد الدَّار إِن دَخلهَا عَمْرو وَلم يرد دَخَلُوهُ فِيهَا إِن لم يدخلهَا عَمْرو ثمَّ علم بِخَبَر نَبِي أَن عمرا لَا يدخلهَا فان هَذَا الْعلم يصرفهُ عَن إِرَادَة دُخُول زيد إِلَيْهَا وَإِنَّمَا يُرِيد دُخُوله إِلَيْهَا لَو دَخلهَا عَمْرو وَهَذِه إِرَادَة مقدرَة غير حَاصِلَة وَأَيْضًا فَلَو أَرَادَ الله سُبْحَانَهُ الْفِعْل بِشَرْط زَوَال الْمَنْع لَكَانَ قد اراد من الْمُكَلف إِيقَاعه إِن لم يحصل الْمَنْع وَالْمَفْهُوم من هَذِه اللَّفْظَة الشَّك أَلا ترى أَن من علم بِالْمُشَاهَدَةِ أَن الشَّمْس قد طلعت لَا يَقُول إِن كَانَت الشَّمْس قد طلعت دخلت الدَّار وَإِنَّمَا يحسن أَن يَقُول ذَلِك إِذا كَانَ شاكا فِي طُلُوعهَا والبارىء

1 / 139