ومعي أنه في بعض القول، على قول من يقول: إذا كان في موضح الستر ثبت وضوؤه عريانا أنه إذا كان في الماء،وكان الماء يستر سرته إذا قعد، أن وضوءه فيه تام، ولو كان في غير ستر، ولعله يذهب في ذلك كان الماء ستر، ويخرج هذا القول في الرجال لا في النساء، في نظر الرجال إليهن، وكذلك عندي إذا ثبت معناه في الرجال، من نظر الرجال إليهن، فمثله عندي في النساء من النساء،من ذوات محارمهن من الرجال، وقد يكون الماء عندي سترة، ما لم يتقرب الناظر إلى القاعد في الماء، فإذا تقرب منه وصف الماء القاعد فيه، لأن الماء الصافي يصف العورة ولا يسترها إلا من بعيد، ولكن إذا كان الماء كدرا لا يصف العورة ولا تبصر منه، كان عندي سترة على معنى ما قيل في هذا القول، وهذا القول عندي مطلقا إذا كان يستر السرة من القاعد فيه، ولا يذكر فيه تفسير في قيام المتوضىء إلى ثيابه ليلبسها، كان معناه أنه إذا كان في موضع ستره، إلى أن ينعقد وضوؤه وهو مستتر، فقد ثبت وضوؤه وقيامه إلى لبس ثيابه.
حال آخر لا يدخل في معنى الوضوء.
Page 169