107

Muctabar

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

Genres

وإذا ثبت من ذلك في أبوال الإبل بهذا النحو، بمعنى من المعاني أو بوجه من الوجوه، لضرورة أو لغيرها كان مثله عندي، في سائر أبوال الأنعام لأنها كلها سواء في جميع الأحكام، فلا يخرج من أحكام بعضها بعض ويخرج بعضا عن بعض، وتخرج في بعض القول في فساد أبوال الأنعام كلها قليلها وكثيرها، بحال الضوورات وغير الضرورات، ويكون كغيره من النجاسات قليله وكثيره، في جميع الأحوال من جميع المواطن، في حال الزجر والدياس وغيره، ولا يفرق في ذلك بين نجاسته ولا طهارته إذا تنجس فى جميع الأحوال، فطهارته بمعنى واحد في الزجر وغيره من الضرورات وغيرها.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 26

الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي

التاريخ: 07-12-2004 09:16 : باب الجلالة ونحوها من الدواب

معي أنه قد قيل في الجلالة من الدواب، فهي التي تعتلف النجاسات، لا تخلط معها غيرها من الطهارات، فإذا ثبت معنى شيء من الدواب جلالة فمعي أنه خارج معنى أحكامه بمعنى المحرمات من الدواب في بيعه وشرائه وأكل لحمه ولبنه والانتفاع به.

ومعي أنه يخرج معنى الجلالة من الدواب في أسوارها وأعراقها وأرواثها، وجميع ما يخرج منها أنه نجس بمعنى المحرمات من الدواب من القرد والخنزير، ومفسد كل ما كان منها من تلك الرطوبات، وما عارضتها من الرطوبات، أفسدتها من تلك الطهارات، كانت الجلالة من الأنعام أو غير ومثلها، أو من الخيل والبغال، وشبهها ومثلها، فما ثبت حكمه حلالا، فهو بمعنى واحد معنا، في معاني ما يخرج من هذا كله.

ومعي أنه قد قيل: إذا أكلت الدابة من الأنعام النجاسة قليلا كان أو كثيرا، فلا يؤكل لحمها حتى تحبس بقدر ما ينقضي ذلك منها، ولا يجوز أكل لبنها في تلك الحال.

وقيل: يؤكل لبنها، ولا يستقيم معي مع ثبوت فساد اللحم.

Page 110