183

Mucjam Tabaat Irth

معجم طبقات الإرث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1422 AH

متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة مع زوجة.

كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.

وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.

مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 1200 يقسم بينهم بالسوية مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 300، وهكذا.

والباقي وهو 1500 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم بالسوية إذا اتحدوا في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 500، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي وهو 1500 م عدد حصصهم وهي 3 = 500، فللذكر حصتان 1000، وللأنثى حصة 500. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م 5 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر 600، وللأنثى 300. وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.

Page 186