180

Mucjam Tabaat Irth

معجم طبقات الإرث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1422 AH

للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا وان كان أنثى، تضاف لحصته من غير الأرض، فتكون حصته 600 + 200 = 800، واثنان منها " أي 400 " للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان أكثر من واحد تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون 1200 + 400 = 1600 تقسمها بينهم بالسوية مطلقا.

وللمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم " وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " على الفرض الأول خمسة أسداس قيمة الأرض أي 1000 تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون 2100 + 1000 = 3100. وعلى الفرض الثاني أربعة أسداس أي 800 تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1500 + 800 = 2300 تقسمها بينهم على الفرضين بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف.

2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900 ثم تقسمها م 6 على الفرض الأول أو على 3 على الفرض الثاني، أحدها للمتقرب بالأم والباقي على التقديرين للأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".

وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " اي سدس أو ثلث 4800 لا سدس أو ثلث 3900 ".

3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200 = 4800، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 3600 " وهو 900 وتعطي المتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا سدس 4800 وهو 800، وان كان أكثر من واحد فثلث 4800 وهو 1600 تقسمه عليهم بالسوية مطلقا،

Page 183