أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَبُو الْحَسَنِ الرَّازِيُّ
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ النَّهَاوَنْدِيُّ، حَدَّثْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ "
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ مَكْحُولٍ الْبَيْرُوتِيُّ أَبُو عَلِيٍّ
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَكْحُولٍ بِبَيْرُوتَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ ⦗١٧١⦘ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّعَيْنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، تَلَقَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا نَظَرَ جَعْفَرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَلَ، قَالَ لَنَا مَكِّيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: حَجَلَ مَشَى عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ إِعْظَامًا مِنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ لَهُ: «يَا حَبِيبِي أَنْتَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِخَلْقِي وَخُلُقِي وَخُلِقْتَ مِنَ الطِّينَةِ الَّتِي خُلِقْتَ مِنْهَا، حَدِّثْنِي بِبَعْضِ عَجَائِبِ أَرْضِ الْحَبَشَةِ» قَالَ: نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللَّهِ، بَيْنَا أَنَا سَائِرٌ فِي بَعْضِ طُرُقَاتِهَا إِذَا بِعَجُوزٍ عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ، فَأَقْبَلَ شَابٌّ يَرْكُضُ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَرَجَمَهَا فَأَلْقَاهَا لِوَجْهِهَا وَأَلْقَى الْمِكْتَلَ عَنْ رَأْسِهَا، فَاسْتَرْجَعَتْ قَائِمَةً وَأَتْبَعَتْهُ النَّظَرَ وَهِيَ تَقُولُ لَهُ: الْوَيْلُ لَكَ غَدًا إِذَا جَلَسَ الْمَلِكُ عَلَى كُرْسِيِّهِ فَاقْتَصَّ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ، قَالَ جَابِرٌ: فَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ دُمُوعَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ مِثْلَ الْجُمَانِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قَدَّسَ اللَّهُ أُمَّةً لَا تَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ حَقَّهُ مِنَ الظَّالِمِ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ»