95

Mucjam Maqalid

معجم مقاليد العلوم

Investigator

أ. د محمد إبراهيم عبادة

Publisher

مكتبة الآداب

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

القاهرة / مصر

٩١٩ - الوقتيةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مُقَيّدا بالدوام، أَو بِحَسب الذَّات. ٩٢٠ - المنْتَشِرةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت غير معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مُقَيّدا باللادوام بِحَسب الذَّات. ٩٢١ - الممكنةُ الخاصةُ: مَا يحكم فِيهَا بارتفاع الضَّرُورَة الْمُطلقَة عَن جَانِبي الْوُجُود والعدم جَمِيعًا. (فصل) ٩٢٢ - المقدَّمُ: هُوَ الْجُزْء الأول فِي الشّرطِيَّة. ٩٢٣ - التَّالِي: هُوَ الْجُزْء الثَّانِي مِنْهَا. ٩٢٤ - اللُّزومِيَّة: شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة، صدق الثَّانِي فِيهَا على تَقْدِير صدق الْمُقدم لعلاقة بَينهمَا توجب ذَلِك. ٩٢٥ - الاتفاقِيةُ: مُتَّصِلَة يكون صدق الثَّانِي فِيهَا على تَقْدِير صدق الْمُقدم بِمُجَرَّد توَافق الجزئين على الصدْق. ٩٢٦ - المنْفَصِلَةُ الحَقِيقِيَّة: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها صدقا وكذبا.

1 / 123