991

Al-Muʿjam al-Awsaṭ

المعجم الأوسط

Editor

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Publisher

دار الحرمين

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

القاهرة

٣٢٩٩ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الدِّمْيَاطِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهِيدُ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْقَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُزَوَّجُ حَوْرَاوَيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِهِ، وَالْمُرابِطُ إِذَا مَاتَ فِي رِبَاطِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ عَمَلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ، وَزُوِّجَ سَبْعِينَ حَوْرَاءَ، وَقِيلَ لَهُ: قِفْ، فَاشْفَعْ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ الْحِسَابُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ
٣٣٠٠ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، فَأَصَابَهُ جُذَامٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ الصَّلْتِ، شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ
٣٣٠١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُقْبِلٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، صَاحِبُ الْقُوصِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: نَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ، ⦗٣٢٧⦘ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ إِلَّا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3 / 326