867

Al-Muʿjam al-Awsaṭ

المعجم الأوسط

Editor

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Publisher

دار الحرمين

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

القاهرة

٢٩١٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَهْزِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، عَنْ تَشَهُّدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: هُوَ تَشَهُّدُ النَّبِيِّ ﷺ. فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي بِتَشَهُّدِ عَلِيٍّ، عَنْ تَشَهُّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ، وَالزَّاكِيَاتُ وَالنَّاعِمَاتُ السَّابِغَاتُ الطَّاهِرَاتُ لِلَّهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ إِلَّا عَمْرٌو
٢٩١٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ
٢٩١٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ»
٢٩٢٠ - وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَرَخَ بِهِمَا، يَعْنِي: الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَيْنِ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ
٢٩٢١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، ⦗٢٠١⦘ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ قَالَهَا عَشْرَ مِرَارٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةً، وَمَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ غَفَرَ لَهُ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَبْرَحَ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُصَّ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُسَيْنٍ إِلَّا مُحَمَّدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

3 / 200