681

Al-Muʿjam al-Awsaṭ

المعجم الأوسط

Editor

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Publisher

دار الحرمين

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

القاهرة

٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ: قَالَ نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، فَوَجَدْتُهُ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ، أَخْبِرْنِي مَنِ النَّفَرُ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَهَمَّ أَنْ يُخْبِرَنِي، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ سَوْدَةُ: مَهْ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ، أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّمَا عَبْدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ دَعَوْتُ عَلَيْهِ بِدَعْوَةٍ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَوْدَةَ امْرَأَةِ أَبِي الطُّفَيْلِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ الْمَكِّيُّ
٢٣١٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجَاهِدَ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ أَبَوَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ رَبَاحٌ وَرَوَاهُ مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٢٣١١ - وَبِهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ ⦗١٢⦘ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا رَبَاحٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

3 / 11