بذلكَ رَأسًا ولم يقبلْ هُدى اللهِ الذي أُرسلتُ به».
/ خرَّجه البخاريُّ في كتابِ العلمِ عن أبي كُريبٍ (١)، وذكرَه مسلمٌ في فضائلِ النبيِّ ﷺ عن أبي بكرٍ وأبي كُريبٍ وغيرِهما (٢)، كلُّهم عن أبي أسامةَ.
و«إِخاذاتٌ» جمعُ إِخَاذَةٌ، وهي البقعةُ التي يَجمتعُ فيها الماءُ.
و«القيعانُ» جمعُ قاعٍ، وهو ما استَوى مِن الأَرضِ ولا نباتَ فيه وكانَ يعلو الماء (٣)، ومِن ذلكَ قولُ اللهِ تعالى: ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ [طه: ١٠٦].
٣٧٦ - أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ يُعرفُ بكلي بأصبهانَ قالَ: أخبرنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشرويه: أخبرنا أبو سعيدٍ الحسنُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حَسْنويه: حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أَفْرَجَه: حدثنا إبراهيمُ بنُ فهدٍ: حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ وعبدُ اللهِ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ ﵁،
أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «مَن حَلفَ فاستَثنى فهو بالِخيارِ، إِن شاءَ فعلَ وإِن شاءَ لم يَفعلْ» (٤).
(١) برقم (٧٩).
(٢) برقم (٢٢٨٢).
(٣) هكذا في الأصل، ولعلها: (يعلوها الماء) ولا يستقر فيها. انظر «فتح الباري» (١/ ١٧٧).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٢٦١) (٣٢٦٢)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي (٣٨٢٩) (٣٨٣٠)، وابن ماجه (٢١٠٥) (٢١٠٦)، وأحمد (٢/ ٦، ١٠، ٤٨، ٤٩، ٦٨، ١٢٦، ١٢٧، ١٥٣)، وابن حبان (٤٣٣٩) (٤٣٤٠) (٤٣٤٢) من طريق أيوب السختياني بألفاظ متقاربة، ولفظه عند بعضهم: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى».
وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٥٧١).