١٦٤ - نا مُحَمَّدٌ، نا أَبُو صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، فَقَالَ: " رَأَيْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيَّ بَصِيرًا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَدْ عَمِيَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ بَصِيرًا فَقُلْتُ: أَلَيْسَ رَأَيْتُكَ بَصِيرًا، ثُمَّ عَمِيتَ ثُمَّ أَبْصَرْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَبِمَ ذَاكَ قَالَ: " أُوتِيتُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لِي: قُلْ: يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا سُمَيْعَ الدُّعَاءِ يَا لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ فَقُلْتُهَا فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ بَصَرِي "
١٦٥ - نا مُحَمَّدٌ، نا أَبُو صَالِحٍ، نا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ بَقِيَّةَ، [بْنِ] (١) الْوَلِيدِ الْكَلَاعِيِّ الْحِمْصِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَسْعُودِيَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: " الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ: الْإِسْلَامُ سَهْمٌ، وَالصَّلَاةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَالصِّيَامُ سَهْمٌ، وَالْجِهَادُ سَهْمٌ، وَالْحَجُّ سَهْمٌ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ "
١٦٦ - نا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ ⦗١٠٨⦘ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَالْجِهَادُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ "