Al-Mubdiʿ fī sharḥ al-Muqniʿ
المبدع في شرح المقنع
Editor
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Ḥanbalī Law
الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
(وَعَنْهُ: سَبْعَةَ عَشَرَ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءَ الْمَاجِشُونِ كُنَّ يَحِضْنَ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَحَكَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ غَيْرِهِنَّ، وَقِيلَ: عَلَيْهِمَا، وَلَيْلَةً. لَا عَشْرَةً بِلَيَالِيهَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ، فَلَوْ رَأَتْ دُفْعَةً وَاحِدَةً كَانَ حَيْضًا، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
(وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ) «لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ لَمَّا سَأَلَتْهُ: تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَاهُ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ (وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا) هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " لِمَا رَوَى أَحْمَدُ، وَاحْتَجَّ بِهِ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْهُ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: قُلْ فِيهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " قَالُونُ " أَيْ: جَيِّدٌ بِالرُّومِيَّةِ، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ إِلَّا تَوْقِيفًا، وَهُوَ قَوْلُ صَحَابِيٍّ انْتَشَرَ وَلَمْ يُعْلَمْ خِلَافُهُ، وَوُجُودُ ثَلَاثِ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ طُهْرٌ صَحِيحٌ يَقِينًا، قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُخْتَلَفُ أَنَّ الْعِدَّةَ يَصِحُّ أَنْ تَنْقَضِيَ فِي شَهْرٍ إِذَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الطُّهْرَ فِي أَثْنَاءِ الْحَيْضَةِ لَا تَوْقِيتَ فِيهِ وَسَيَأْتِي.
(وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ) هَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ حَكَاهَا فِي " الْمُحَرَّرِ "
1 / 239