وقال بعض مشايخنا رحهمم الله (١):
يجوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل، بخلاف القدرة الحقيقية: فإنَّها مقارنة للفعل لا محالة (٢)، لا يجوز سبقها عليه ألبتة (٣).
وأما الرخصة:
في اللغة: فعبارة (٤) عن السهولة واليسر - يقال: رخص السعر إذا كثرت الأعيان وتيسرت إصابتها.
وأما في عرف الفقهاء:
فالعزيمة (٥) اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. وهو ما ذكرنا من الفرض والواجب والسنة ونحوها (٦). وما ذكرنا من الحلال والحرام ونحوهما (٧).
و[أما] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض (٨)، إلى تخفيف وتيسير، ترفيهًا (٩) وتوسعة على أصحاب الأعذار، سواء كان التغيير في وصفه (١٠) أو في حكمه. وذلك نوعان: حقيقة ومجاز (١١).
أما الحقيقة - فقد تكلموا فيها:
(١) "﵏" من أ.
(٢) "لا محالة" ليست في ب.
(٣) "ألبتة" من ب.
(٤) الفاء من أ.
(٥) في ب: "والعزيمة".
(٦) راجع فيما تقدم ص ٢٥، وما بعدها.
(٧) "وما ذكرنا ... ونحوهما" من ب. راجع فيما تقدم ص ٤٠ وما بعدها.
(٨) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "بعارض".
(٩) في ب كذا: "ويسر فيها". وفي أ: "وتيسير تخفيفًا".
(١٠) في ب: "في صفه".
(١١) في الأصل و(ب): "ومجازًا".