66

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Investigator

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

قطر

Genres

لأنه يراد به (١) وجه الله تعالى مع إرادة حصول المنفعة للناس. - وقيل: العبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى وتوجيهه (٢) إليه - قال الله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين" (٣). وأما القربة: فما فيها وجه التقريب إلى الله (٤) تعالى بما فيه من الإحسان، بعبادته (٥)، وتعظيم أمره، وإن كان نفس العمل لنفسه أو لغيره. وأما حد الطاعة: - فهو موافقة الأمر. - وقيل: هو (٦) العمل، لغيره، بأمره، طوعًا. ولهذا لا تجوز العبادة لغير الله تعالى، وتجوز الطاعة لغيره - قال الله تعالى: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (٧) ". وكذا التقريب (٨) إلى غير الله تعالى، لاختصاصه بالعلم والزهد، جائز، ويكون سبب الثواب (٩) إذا كان قصده تعظيم الله تعالى وتعظيم العلم والزهد. فهذا (١٠) هو الفرق بين هذه الجملة.

(١) كذا في ب. وفي الأصل: "بها". (٢) كذا في ب. وفي الأصل: "وتوجهه"، ولعلها: "توجهه". (٣) سورة البينة: ٥. (٤) في ب: "فما فيه وجه التقريب إلى الله". (٥) كذا في ب. وفي الأصل: "بعباده". (٦) "هو" ليست في ب. (٧) سورة آل عمران: ٥٩. (٨) في ب: "وكذا غير التقرب". (٩) في ب: "ويكون سببًا للثواب". (١٠) كذا في ب. وفي الأصل: "وهذا".

1 / 36