317

Mīzān al-uṣūl fī natāʾij al-ʿuqūl

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

أما الأول:
فهو مبني على أن شرط اللفظ العام [هل] هو الاستيعاب والاستغراق أو (١) الاجتماع؟
فمن قال شرطه (٢) الجمع: فمادامت (٣) الصيغة متناولة لجمع مطلق وهو (٤) الثلاثة فصاعدًا - فهي عام حقيقة. وإن انتهى الخصوص إلى الاثنين (٥) والواحد، لا يبقى عامًا حقيقة.
ومن قال: إن شرطه الاستيعاب، فمتى خص واحد من الجملة لا يبقى عامًا حقيقة، لأن حقيقة اسم العام أن يكون متناولا لكل المسميات. فإذا لم يتناول مسمى واحدًا لا يبقى كلا، فلا يبقى عامًا ضرورة.
وبعض مشايخنا قالوا: هذه مسألة مبتدأة، سواء كان شرط العام الجمع أو الاستيعاب.
وقد اختلف أهل الأصول فيها:
قال عامة أصحابنا وعامة أهل الحديث بأنه يبقى حقيقة في الباقي، سواء كان دليل التخصيص (٦) متصلا به غير مستقل بذاته مفيدًا (٧) في نفسه، نحو قوله: "اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة"، أو كان منفصلا عنه. مستقلا بذاته مفيدًا (٨) في نفسه، نحو قوله: "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا

(١) كذا في ب. وفي الأصل: "و".
(٢) في ب: "بشرطه".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "فمادام".
(٤) "وهو" من ب.
(٥) في ب: "اثنين".
(٦) في ب: "الخصوص".
(٧) و(٨) في ب كذا: "مقيد" - "مقيدا".

1 / 288