252

Mīzān al-uṣūl fī natāʾij al-ʿuqūl

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

فصل في النّهي
الكلام في النهي (١) في ثلاثة مواضع:
أحدها - في بيان ما يتفق فيه الأمر والنهي، وما يختلفان.
والثاني - في بيان أقسامه.
والثالث - في بيان حكمه.
[١]
أما الأول
وهو أنهما يختلفان في أشياء ويتفقان في أشياء.
أما بيان ما يختلفان فيه، فنقول:
- يختلفان من حيث الحد والحقيقة: فإن حد الأمر وحقيقته هو الدعاء إلى تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، قولا. وحد النهي وحقيقته (٢) هو الدعاء إلى الامتناع عن الفعل (٣)، على طريق الاستعلاء، قولا.
- وكذا يختلفان من حيث الصيغة حسًا: فصيغة (٤) الأمر "افعل"، وصيغة النهي "لا تفعل".

(١) راجع فيما تقدم: في الأمر ص ٨٠ وما بعدها. وانظر فما يلي: في الخبر ص ٢٤٩ وما بعدها.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وحقيقة النهي وحده".
(٣) في ب كذا: "إلى تحصيل الفعل".
(٤) في ب: "فإن صيغة".

1 / 223