215

Mīzān al-uṣūl fī natāʾij al-ʿuqūl

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

وأجمعوا أن الأمر يصح في حق الموجود الأهل، وإن كان الوجوب متراخيًا عن وقت (١) الأمر، بأن كان مضافًا إلى زمان (٢) في المستقبل، ويكون (٣) أمرًا على طريق الحكمة.
ولنا في المسألة وجهان:
أحدهما - من حيث البناء.
والثاني - من حيث الابتداء.
أما الأول: فلأن (٤) هذه المسألة فرع لمسألة (٥) كلام الله تعالى، لما قلنا إن الأمر من الله (٦) تعالى أزلي؛ لأنه كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى أزلي هو صفته، وهو أمر ونهي وخبر واستخبار.
وإذا كان (٧) الأمر أزليًا، فلا يكون وجود المأمور شرطًا لصحة الأمر، وإنما هو شرط لتوجه الأمر وثبوت حكمه، وهو الوجوب أو (٨) الانتداب.
وإذا ثبت أن الأمر أزلي بمنزله العلم والقدرة (٩)، فلا يطلب لصحته ثبوت الحكمة والفائدة في حق العباد، إنما تطلب الحكمة في المحدثات، فلا يصح قولهم أن لا فائدة (١٠) في الأمر للمعدوم.

(١) "وقت" ليست في أ.
(٢) في ب: "الزمان".
(٣) في ب: "فيكون".
(٤) في ب: "فإن".
(٥) في ب: "كمسألة".
(٦) في ب: "إن كلام الله".
(٧) في ب: "وإن".
(٨) في أ: "و".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "العلم والخبر".
(١٠) في ب كذا: "قولهم إن الفائدة".

1 / 186